كالعذرة تصير تراباً [١] ، والخشبة المتنجسة إذا صارت رماداً ، والبول أو الماء المتنجس بخاراً ، والكلب ملحاً .. وهكذا [٢] ،
______________________________________________________
النجاسة هو الملاقي للنجس ، وهو نفس الجسم ، وبعد الاستحالة باق بنفسه فيرجع إلى استصحاب نجاسته ، المقدم على قاعدة الطهارة ( الثاني ) : أن الإجماع ، الذي هو المستند في الطهارة في استحالة النجس ، غير منعقد في استحالة المتنجس ، فيرجع فيه إلى استصحاب النجاسة.
وفيه : أنهما معاً مبنيان على أن المرجع في بقاء الموضوع المعتبر في الاستصحاب هو الدليل ، والمحقق في محله خلافه ، وأن المرجع فيه العرف ، بحيث يكون رفع اليد عن الحكم السابق نقضاً لليقين عرفاً ، فمهما كان الحال كذلك جرى الاستصحاب ، وإلا امتنع ، فاستحالة النجس رماداً إن كانت موجبة لتعدد الموضوع عرفاً ، ومانعة من صدق النقض على الحكم بالطهارة ـ كما هو الظاهر ـ كانت استحالة المتنجس كذلك ، وإن لم تكن مانعة في الثاني لم تكن مانعة عنه في الأول أيضاً ، وجرى استصحاب النجاسة فيهما ، وانتفاء الموضوع المعلق عليه النجاسة ـ مثل عنوان الكلب ـ إنما يمنع من التمسك بالدليل على النجاسة ، لا بالاستصحاب. ومنه يظهر أنه لو فرض عدم ثبوت الإجماع على مطهريتها في المتنجس كفت قاعدة الطهارة بعد امتناع الاستصحاب ، لتعدد الموضوع.
[١] وكذا لو صارت جزء البقول والخضروات بالتسميد.
[٢] والضابط أن يكون التبدل موجباً لتعدد الموضوع عرفا ، بحيث يكون المستحال إليه عرفاً متولداً من المستحال منه ، لا أنه هو هو ، فلا يكون رفع اليد عن الحكم السابق من نقض اليقين بالشك ، فيكون المرجع قاعدة الطهارة.