______________________________________________________
لا بأس » (١) .. إلى غير ذلك. كما أن إطلاق مثل خبر ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : « عن الخمر يكون أوّله خمراً ثمَّ يصير خلا. قال (ع) : إذ ذهب سكره فلا بأس » (٢) يقتضي ثبوت الحكم في الأول والثاني. نعم ظاهر بعض النصوص المنع في الثاني ، كرواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « عن الخمر يجعل فيها الخل. فقال (ع) لا إلا ما جاء من قبل نفسه » (٣). وروايته الأخرى عنه (ع) : « عن الخمر يصنع فيها الشيء حتى تحمض. قال (ع) : إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس به (٤). وروايته الأخرى عنه (ع) : « عن الخمر تجعل خلا. قال (ع) : لا بأس إذا لم يجعل فيه ما يغلبها » (٥). لكنها محمولة على الكراهة جمعاً.
وفي المسالك ـ بعد ما استدل على الحل في الثاني ، بمصححة زرارة ورواية أبي بصير الثانية ـ قال : « واعلم أنه ليس في الأخبار المعتبرة ما يدل على جواز علاجها بالأجسام ، والحكم بطهرها كذلك ، وإنما هو عموم أو مفهوم ، كما أشرنا إليه مع قطع النظر عن الاسناد » وفيه : ـ مع أن الدليل لا يختص بما ذكر ، كما عرفت ـ : أن العموم والمفهوم من أقسام الحجة. مع أن رواية أبي بصير غير ظاهرة الدلالة بالمفهوم على الحل ، بل مفهومها يدل على العدم في الجملة ، كما عرفت.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣١ من أبواب لأشربة المحرمة حديث : ١٠.
(٢) الوسائل باب : ٣١ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٩.
(٣) الوسائل باب : ٣١ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٧.
(٤) الوسائل باب : ٣١ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٢ ، وب : ٧٧ من أبواب النجاسات حديث : ٤.
(٥) الوسائل باب : ٣١ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٤ ، وب : ٧٧ من أبواب النجاسات حديث : ٣.