له تحذيره منه وربما وجب ، بأن يوقع التحذير المجرد عن الغيبة إن مكن وإلا جاز ذكر عيب فعيب حتى ينتهي ، لأن حفظ نفس الإنسان وماله وعرضه واجب. وليقتصر على العيب المنوط به ذلك الأمر ، فلا يذكر في عيب التزويج ما يخل بذلك الأمر ولا يتجاوزه.
٤ ـ الجرح والتعديل للشاهد والراوي ، ومن ثمَّ وضع العلماء كتب الرجال وقسموهم إلى الثقات والمجروحين وذكروا أسباب الجرح غالبا.
ويشترط إخلاص النصيحة في ذلك بأن يقصد في ذلك حفظ أموال المسلمين وضبط السنة وحمايتها عن الكذب ولا يكون حامله العداوة والتعصب.
وليس له إلا ذكر ما يخل بالشهادة والرواية منه ولا يتعرض لغير ذلك ، مثل كونه ابن ملاعنة أو شبهه.
أقول : ومن ذلك ما يذكره النسابون من مطاعن النسب صونا للنسب الشريف من إلحاق ما ليس منه به ، إذ قد يترتب على ذلك أمور شرعية من استحقاق الخمس والكفاءة في النكاح لو لم يكن لرشدة (١) ويكون ذلك هو الباعث لا العداوة.
__________________
(١) في ك : لرشيدة. قال السيد المحقق الداماد الأمير محمد باقر قدسسره : لغية رشدة بفتح الراء المهملة وكسرها قبل الشين المعجمة الساكنة ثمَّ الدال المهملة المفتوحة والتاء أخيرا. قال في النهاية في باب الراء مع الشين : يقال : هذا ولد رشدة إذا كان لنكاح صحيح كما يقال في ضده : ولد زنية بالكسر فيهما. وقال الأزهري. المعروف فلان ابن زنية وابن رشدة وقيل : زنية ورشدة والفتح أفصح اللغتين وقال في المغرب للمطرزي. هو ولد زنية ولزنية بالفتح والكسر وخلافه ولد رشدة ولرشدة وكذلك يقال مكان زنية ولد غيبة ولغية بفتح الغين المعجمة وكسرها وتشديد المثناة من تحت مفتوحة والتاء أخيرا إذا لغي وهو خلاف الرشد على ما نص التنزيل الكريم قال في الصحاح. يقال فلان لغية وهو نقيض قولك لرشدة وقال في القاموس : ولد غيبة أي زنية ، ومنه ما في الحديث من