في الدعوى؟ فكتب عليهالسلام : لا » (١).
٣٤٣٠ ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى النخاس عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا طلق الرجل امرأته فادعت أن المتاع لها وادعى أن المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء » (٢).
وقد روي أن المرأة أحق بالمتاع لان من بين لابتيها قد يعلم أن المرأة تنقل إلى بيت زوجها المتاع (٣).
قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : يعني بذلك المتاع الذي هو من متاع النساء والمتاع الذي هو يحتاج إليه الرجال كما تحتاج إليه النساء ، فأما ما لا يصلح إلا للرجال فهو للرجل ، وليس هذا الحديث بمخالف للذي قال : له ما للرجال و لها ما للنساء وبالله التوفيق.
__________________
(١) مروى في الكافي ج ٧ ص ٤٣١ وفى التهذيب ج ٢ ص ٨٧ ، وقال العلامة المجلسي ـ رحمهالله ـ : لعل الفرق فيما إذا علم كونها ملكا للأب سابقا كما هو الغالب بخلاف غيره ، فالقول قول الأب لأنه كان ملكه والأصل عدم الانتقال ، وقال في التحرير : هذه الرواية محمولة على الظاهر لأن المرأة تأتى بالمتاع من بيت أهلها.
(٢) مروى في التهذيب ج ٢ ص ٨٩ والاستبصار ج ٣ وص ٤٧ في ذيل حديث.
(٣) هذا الكلام مضمون خبر رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٩٠ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألني هل يقضى ابن أبي ليلى بقضاء يرجع عنه فقلت له : بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعى ورثة الحي وورثة الميت ، أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المرأة أربع قضيات قال : ما هن؟ قلت : أما أول ذلك فقضى فيه بقضاء إبراهيم النخعي أن يجعل متاع المرأة الذي لا يكون للرجل للمرأة ، ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل ، وما يكون للرجال والنساء بينهما نصفين ثم بلغني أنه قال : هما مدعيان جميعا والذي بأيديهما جميعا مما يتركان بينهما نصفين ثم قال : الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية فالمتاع كله للرجل الا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ، ثم قضى بعد ذلك بقضاء لولا انى شهدته لم أروه عليه ، ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال اكتبوا لي المتاع فلما قرأه قال : هذا يكون للمرأة وللرجل وقد جعلته للمرأة الا الميزان فإنه من متاع الرجل ، فهو لك ، قال ، فقال لي على أي شئ هو اليوم؟ قلت : رجع إلى أن جعل البيت للرجل ، ثم سألته عن ذلك فقلت له : ما تقول فيه أنت؟ قال : القول الذي أخبرتني أنك شهدت منه وإن كان قد رجع عنه ، قلت له : يكون المتاع للمرأة؟ فقال : لو سألت من بينهما ـ يعنى الجبلين ـ ونحن يومئذ بمكة لا خبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل فيعطى التي جاءت به وهو المدعى فان زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت بالبينة ».