٤١٠١ ـ قال : « وسألته عن رجل رهن عند رجل رهنا على ألف درهم والرهن يساوي ألفين فضاع ، قال : يرجع عليه بفضل ما رهنه ، وإن كان أنقص مما رهنه عليه رجع على الراهن بالفضل ، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه عليه فالرهن بما فيه ».
قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : هذا متى ضاع الرهن بتضييع المرتهن له فأما إذا ضاع من حرزه أو غلب عليه يرجع بماله على الراهن ، وتصديق ذلك : ٤١٠٢ ـ ما رواه علي بن الحكم (١) ، عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن فأخذه ، وإن استهلكه ترادا الفضل بينهما ».
٤١٠٣ ـ وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إن رهن رجل أرضا فيها ثمرة فإن ثمرتها من حساب ماله ، وله حساب ما عمل فيها وأنفق فيها فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها ».
٤١٠٤ ـ وروى إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام قال : « قال علي عليهالسلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن ، فقال الراهن : هو بكذا وكذا ، وقال المرتهن : هو بأكثر : إنه يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه أمين » (٢).
__________________
(١) طريق المصنف إليه صحيح وهو ثقة ، ورواه الكليني ج ٥ ص ٢٣٤ في الضعيف على المشهور عن الوشاء عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليهالسلام ، والشيخ في التهذيبين باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان عنه عليهالسلام ، وبنان بن محمد امامي ولم يوثق.
(٢) قال في المسالك : ذهب الأكثر إلى أن القول قول الراهن ، وهو الأقوى لأصالة عدم الزيادة وبراءة ذمة الراهن ، ولأنه منكر ، ولصحيحة محمد بن مسلم ( المروية في الكافي ج ٥ ص ٢٣٧ ) عن أبي جعفر عليهالسلام « في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف ، فقال صاحب الرهن : إنما هو بمائة ، قال : البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف وان لم يكن بينة فعلى الراهن اليمين ». والقول بأن القول قول المرتهن ما لم يستغرق دعواه ثمن الرهن قول ابن الجنيد استنادا إلى رواية السكوني.