٣٩٠٨ ـ روى الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « لا تستأجر الأرض بحنطة ثم تزرعها حنطة » (١).
٣٩٠٩ ـ وروى محمد بن سهل ، عن أبيه (٢) قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يزرع له الحراث الزعفران ويضمن له (٣) على أن يعطيه في جريب أرض يمسح عليه كذا وكذا درهما (٤) فربما نقص وغرم وربما زاد؟ قال : لا بأس به إذا تراضيا ».
٣٩١٠ ـ وروي عن علي بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة وأكثر من ذلك أو أقل ، قال : الكرى لازم إلى الوقت الذي تكارى إليه ، والخيار في أخذ الكرى إلى ربها إن شاء أخذ وإن شاء ترك » (٥).
٣٩١١ ـ وسأل علي الصائغ (٦) أبا عبد الله عليهالسلام فقال : « أتقبل العمل فاقبله
__________________
(١) لعل المراد اشتراط أن يزرعها حنطة ، فهو كناية عن الإجارة بالحنطة الحاصلة من هذه الأرض المعينة. ( سلطان )
(٢) محمد بن سهل بن اليسع كان من أصحاب الرضا وأبى جعفر عليهماالسلام عنونه المصنف في المشيخة وطريقه إليه صحيح وقال النجاشي : له كتاب يرويه جماعة وذكر منهم أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. وفى هذا القول ايماء إلى الاعتماد عليه لا سيما كون الجماعة من القميين ـ رضوان الله عليهم ـ وأبوه سهل بن اليسع القمي ثقة.
(٣) أي يضمن الحارث الرجل.
(٤) في الكافي ج ٥ ص ٢٦٦ والتهذيب ج ٢ ص ١٧١ « وزن كذا وكذا درهما ».
(٥) يدل على جواز أخذ الأجرة للمؤجر معجلا ما لم يشترط التأجيل.
(٦) الظاهر أنه علي بن ميمون الصائغ ولم يذكر المصنف طريقه إليه وهو ممدوح.