٣٤٤٨ ـ وسأله يعقوب بن شعيب « عن رجل أعتق جاريته وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها؟ قال : لا » (١).
٣٤٤٩ ـ وروى جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام « في رجل أعتق عبدا له مال لمن مال العبد؟ قال : إن كان علم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو للمعتق (٢). وفي رجل باع مملوكا وله مال ، قال : إن علم مولاه الذي باعه أن له مالا فالمال للمشتري ، وإن لم يعلم البايع فالمال للبايع ».
٣٤٥٠ ـ وروى ابن بكير ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا كان للرجل مملوك فأعتقه وهو يعلم (٣) أن له مالا ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد ».
٣٤٥١ ـ وسأله عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٤) « عن رجل أعتق عبدا له و
__________________
(١) مروى في الكافي ج ٦ ص ١٧٩ في الصحيح ، وعليه الأصحاب ، وقوله « فأبقت » من الإباق أي هربت من سيدها.
(٢) إلى هنا رواه الكليني في الكافي ج ٦ ص ١٩٠ والشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣١١.
(٣) كذا ، وفى الكافي ج ٦ ص ١٩٠ والتهذيب « قال : إذا كاتب الرجل مملوكه وأعتقه وهو يعلم ـ الخ » وفى الاستبصار كما في المتن وزاد في بعض نسخه بعد قوله « فهو للعبد » « والا فهو له ـ أي وان لم يعلم أن له مالا فالمال للسيد ـ ».
(٤) رواه الشيخ في التهذيبين باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وقال بعده : هذه الأخبار عامة مطلقة ينبغي أن نقيدها بأن نقول إنما يكون له المال إذا بدأ به في اللفظ قبل العتق بأن يقول : لي مالك وأنت حر ، فان بدأ بالحرية لم يكن له من المال شئ ، يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن أبي جرير قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل قال لمملوكه : أنت حر ولى مالك ، قال : لا يبدء بالحرية قبل المال يقول له : لي مالك وأنت حر برضا المملوك فان ذلك أحب إلى ».