عناقا (١) [ من الغنم ] بلبنها حتى فطمتها ، فكتب عليهالسلام : فعل مكروه ، ولا بأس به » (٢).
٤١٩٦ ـ وروى الحسن بن محبوب (٣) ، ومحمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير قال : « سئل الصادق عليهالسلام عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى شب وكبر ثم استفحله رجل في غنمه فخرج له نسل ، قال : أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه ، وأما ما لم تعرفه فإنه بمنزلة الجبن فكل ولا تسأل عنه » (٤).
[ الحلال والحرام من لحوم الدواب ] (٥)
٤١٩٧ ـ وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليهالسلام « عن لحوم الخيل والدواب والبغال والحمير ، فقال : حلال ولكن الناس يعافونها » (٦).
وإنما نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن أكل لحوم الحمر الانسية بخيبر لئلا تفنى ظهورها (٧) ، وكان ذلك نهي كراهة لا نهي تحريم.
ولا بأس بأكل لحوم الحمر الوحشية ولا بأس بأكل الامص وهو اليحامير (٨).
__________________
(١) العناق ـ بالفتح ـ الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول.
(٢) ظاهر الخبر كراهة الفعل لا اللحم. وقال في الدروس : لو شرب لبن امرأة و اشتد كره لحمه.
(٣) الطريق إليه صحيح ، ورواه الكليني في الحسن كالصحيح ، والشيخ في الصحيح.
(٤) يدل على أن الحرام المشتبه بالحلال حلال حتى يعرف بعينه.
(٥) العنوان زائد منا وليس في الأصل.
(٦) عاف الطعام كرهه ، ورواه البرقي ص ٤٧٣ من المحاسن.
(٧) روى الكليني في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليهالسلام أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية ، قال : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عنها يوم خيبر ، وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس وإنما الحرام ما حرم الله عزوجل في القرآن ».
(٨) روى البرقي في المحاسن
ص ٤٧٢ عن أبيه ، عن سعد بن سعد الأشعري قال :
« سألت الرضا عليهالسلام
عن الامص فقال : ما هو؟ فذهبت أصفه ، فقال : أليس اليحامير؟
قلت : بلى ، قال : أليس يأكلونه بالخل والخردل والابزار؟
قلت : بلى ، قال : لا بأس