باب
* ( بيع اللبن المشاب بالماء ) *
٣٩٨١ ـ روى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يشاب اللبن بالماء للبيع » (١).
( غبن المسترسل )
٣٩٨٢ ـ قال الصادق عليهالسلام : « غبن المسترسل سحت ، وغبن المؤمن حرام » (٢).
٣٩٨٣ ـ وفي رواية عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « غبن المسترسل ربا » (٣).
٣٩٨٤ ـ وقال عليهالسلام (٤) : « إذا قال الرجل للرجل : هلم أحسن بيعك ، فقد حرم عليه الربح » (٥).
باب
* ( الاحسان وترك الغش في البيع ) *
٣٩٨٥ ـ قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لزينب العطارة الحولاء : « إذا بعت فأحسني
__________________
(١) رواه الكليني عن القمي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن إسماعيل ، وظاهره الحرمة لأجل البيع وأما إذا كان لأجل نفسه أو لجهة أخرى دون البيع فلا يشمله النهى.
(٢) رواه الكليني ج ٥ ص ١٥٣ في خبرين عن ميسر وإسحاق بن عمار عنه عليهالسلام والمراد بالمسترسل الذي يوثق ويعتمد على الانسان في قيمة المتاع ، وقيل : المراد به من تعده بالاحسان فالمراد بغبنه أخذ النفع منه.
(٣) قال ابن الأثير في نهايته : الاسترسال الاستيناس والطمأنينة إلى الانسان والثقة به فيما يحدثه به ، وأصله السكون والثياب ، ومنه الحديث « غبن المسترسل ربا » أي كالربا في الحرمة.
(٤) مروى في التهذيب والكافي ج ٥ ص ١٥٢ بسند مجهول مرسل.
(٥) حمله الأصحاب على الكراهة. ( المرآة )