امرأة توطئ فراش زوجها فتأتي بولد من غيره فتلزمه زوجها فتلك التي لا يكلمها الله ولا ينظر إليها يوم القيامة ، ولا يزكيها ولها عذاب أليم ».
٤٩٦٢ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن سعيد الأزرق عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل قتل رجلا مؤمنا قال : يقال له مت أي ميتة شئت يهوديا وأن شئت نصرانيا وإن شئت مجوسيا » (١).
٤٩٦٣ ـ وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : « إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » (٢).
٤٩٦٤ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « شفاعتنا لأهل الكبائر من شيعتنا ، وأما التائبون فإن الله عزوجل يقول : « ما على المحسنين من سبيل ».
٤٩٦٥ ـ وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : « لا شفيع أنجح من التوبة ».
٤٩٦٦ ـ وسئل الصادق عليهالسلام « عن قول الله عزوجل : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء « هل تدخل الكبائر في مشيئة الله؟ قال : نعم ذاك إليه عزوجل إن شاء عذب عليها وإن شاء عفا » (٣).
__________________
(١) رواه الكليني ج ٧ ص ٢٧٣ في الحسن كالصحيح ، وقال العلامة المجلسي : أي قتل مؤمنا لايمانه أو يموت كموتهم وان كانت ينجو بعد من العذاب ـ انتهى ، أقول : ستجيئ الاخبار في باب القتل إن شاء الله تعالى.
(٢) كأنه رد لقول المعتزلة حيث إنهم قالوا إن شفاعة النبي صلىاللهعليهوآله في ـ القيامة تكون لأهل الجنة ليزيد في درجاتهم ، وخالفهم في ذلك غيرهم من الفرق.
(٣) رواه الكليني في الموثق كالصحيح عن سليمان بن خالد وفى الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار عنه عليهالسلام.
إلى هنا تمت تعاليقنا على هذا الجزء والحمد لله رب العالمين ، ونسأله أن يوفقنا لاتمام العمل وبلوغ الامل وأن يصوننا عن الخطأ والخطل.
|
على أكبر الغفاري ٢١ رجب المرجب ١٣٩٣ |