٣٤١٩ ـ وروي « أن حريم المسجد أربعون ذراعا من كل ناحية ، وحريم المؤمن في الصيف باع » وروي « عظم الذراع » (١).
٣٤٢٠ ـ وروى عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل أتى جبلا فشق منه قناة جرى ماؤها سنة ، ثم إن رجلا أتى ذلك الجبل فشق منه قناة أخرى فذهبت قناة الاخر بماء قناة الأول ، قال : يقايسان بحقائب البئر ليلة ليلة فينظر أيتها أضرت بصاحبتها ، فإن كانت الأخيرة أضرت بالأولى فليتعور (٢) ، وقضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بذلك ، وقال : إن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأولى سبيل ».
٣٤٢١ ـ وسئل عليهالسلام » (٣) « عن قوم كان لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض ، فأراد رجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه ، وبعض العيون إذا فعل بها ذلك أضرت ببقيتها ، وبعضها لا تضر من شدة الأرض ، فقال : ما كان في مكان جليد فلا يضره (٤) ، وما كان في أرض رخوة بطحاء فإنه يضر ».
٣٤٢٢ ـ وقال عليهالسلام « يكون بين البئرين إن كانت أرضا صلبة خمسمائة
__________________
(١) ولا منافاة بينهما لان ذلك على سبيل الاستحسان والتخيير ، ويمكن أن يراد بالباع حريم الجانبين مجموعا فيقرب لكل جانب من عظم الذراع ( مراد ) والباع قدر مد اليدين ، قال سلطان العلماء : ولعل هذا في الشتاء وذلك في الصيف أو يحمل الباع على الأفضل.
(٢) الحقائب جمع الحقيبة وهي العجيزة ووعاء يجمع الراحل فيه زاده وحقب المطر أي تأخر واحتبس يعنى منتهى البئر ، والحاصل أنه يحبس كل ليلة ماء إحدى القناتين ليعلم أيتهما تضر بالأخرى. وفى التهذيب « بجوانب البئر » وفى بعض النسخ « بعقائب البئر » وقال الفيض رحمهالله ـ العقبة ـ بالضم ـ : النوبة ، والتعوير : الطم ، وفى النهاية : عورت الركية وأعورتها إذا طممتها وسددت أعينها التي ينبع منها الماء.
(٣) مروى في الكافي ج ٥ ص ٢٩٣ عن القمي ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص عنه عليهالسلام مع زيادة.
(٤) الجليد : الأرض الصلبة.