ارجعا فأبيا ، فخد لهما في الأرض أخدودا وأجج فيه نارا فطرحهما فيه » (١) روى ذلك موسى بن بكر ، عن الفضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام.
٣٥٥٢ ـ وكتب غلام لأمير المؤمنين عليهالسلام (٢) إليه « أني قد أصبت قوما من المسلمين زنادقة [ وقوما من النصارى زنادقة ] فقال : أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم ارتد فاضرب عنقه ، ولا تستتبه ، ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه فإن تاب وإلا فاضرب عنقه ، وأما النصارى فما هم عليه أعظم من الزندقة » (٣).
٣٥٥٣ ـ وفي رواية موسى بن بكر ، عن الفضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام « أن رجلا من المسلمين تنصر فاتي به علي عليهالسلام فاستتابه فأبى عليه ، فقبض على شعره وقال : طئوا عباد الله (٤) [ عليه ]. فوطئ حتى مات ».
٣٥٥٤ ـ وروى فضالة ، عن أبان أن أبا عبد الله عليهالسلام قال « في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو جميعا مسلمين قال : لا يترك ولكن يضرب على الاسلام » (٥).
٣٥٥٥ ـ وروى ابن فضال ، عن أبان (٦) أن أبا عبد الله عليهالسلام قال « في الرجل يموت مرتدا عن الاسلام وله أولاد ومال ، قال : ماله لولده المسلمين » (٧).
٣٥٥٦ ـ وقال علي عليهالسلام : « إذا أسلم الأب جر الولد إلى الاسلام ، فمن
__________________
(١) الأخدود : الحفرة المستطيلة ، جمعه أخاديد ، والأجيج : تلهب النار.
(٢) مروى في التهذيب ج ٢ ص ٤٨٤ عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى رفعه قال : « كتب عامل أمير المؤمنين عليهالسلام ـ الخ ».
(٣) أي فلا تقتلهم بالزندقة ، ولعل المراد بالزندقة هنا عدم الاعتقاد بالآخرة فالقول بالتثليث أعظم منها.
(٤) أمر من وطئ برجله وطأ.
(٥) ظاهره عدم قتل الفطري ابتداء ، ويمكن حمله على المراهق للبلوغ.
(٦) في الكافي ج ٧ ص ١٥٢ عن القمي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٧) قال في الدروس : المرتد يرثه المسلم ولو فقد فالامام ولا يرثه الكافر على الأقرب.