٤٦١٠ ـ وروى زرعة ، عن سماعة قال : « سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثم انسي (١) حتى واقعها هل يجب عليه حد الزاني؟ قال : لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح (٢) ويستغفر الله مما أتى ».
٤٦١١ ـ وروى علي بن أسباط ، عن محمد بن عذافر ، عمن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن التمتع بالابكار ، قال : هل جعل ذلك إلا لهن؟! فليستترن منه وليستعففن » (٣).
٤٦١٢ ـ وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : « رجل تزوج بجارية عاتق (٤) على أن لا يقتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس ».
٤٦١٣ ـ وروي « أن المؤمن لا يكمل حتى يتمتع ».
٤٦١٤ ـ وروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلىاللهعليهوآله خطب الناس فقال : « أيها الناس إن الله تبارك وتعال أحل لكم الفروج على ثلاثة معان : فرج موروث وهو البتات (٥) ، وفرج غير موروث وهو المتعة ، وملك أيمانكم ».
٤٦١٥ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « إني لأكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يأتها ، فقلت له : فهل تمتع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
__________________
(١) قوله « أدخل جارية » أي بيته ليتمتع بها ، وقوله « ثم انسى » أي صيغة التمتع وفى الكافي « ثم انسى أن يشترط ».
(٢) المراد بالتمتع المعنى اللغوي وبالنكاح الصيغة ، والاستغفار لتدارك النسيان.
(٣) قوله « فليستترن » أي عن الناس لئلا يلحق بهم أو بهن الضرر من قبل المخالفين و « ليستعففن » بأن لا يقع الوطي بدون الصيغة أو بإزالة البكارة لئلا يعاب عليهن. ( م ت )
(٤) العاتق الجارية الشابة أول ما أدركت. ( الصحاح )
(٥) أي النكاح الذي يورث به ، والبتات من البت بمعنى القطع أريد به النكاح الدائم.