مماليك أو أحرار؟ قال : الولد أحرار ، ثم قال : إذا كان أحد والديه حرا فالولد حر » (١).
٤٥٨١ ـ وروى جميل بن دراج قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد ، قال : يلحق الولد بأبيه ، قلت : فعبد تزوج حرة؟ قال : يلحق الولد بأمه ».
باب
* ( الذمي يتزوج الذمية ثم يسلمان ) *
٤٥٨٢ ـ روي عن رومي بن زرارة ، عن عبيد بن زرارة (٢) قال : قلت لأبي ـ عبد الله عليهالسلام : « النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دن خمرا (٣) ، وثلاثين خنزيرا ، ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها ، قال : ينظركم قيمة الخنزير وكم قيمة الخمر فيرسل به إليها ، ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول » (٤).
( باب المتعة )
٤٥٨٣ ـ قال الصادق عليهالسلام : « ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ، ويستحل متعتنا » (٥).
__________________
(١) كأنها حسنة ابن أبي عمير المروية في الكافي والتهذيبين ، ويدل كما تقدم على أن الولد تابع لأشرف الأبوين مطلقا ، وفى المحكى عن ابن الجنيد أنه جعل الولد تبعا للمملوك من أبويه الا مع اشتراط الحرية.
(٢) في الكافي والتهذيب عن رومي بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ـ الخ ».
(٣) الدن : الراقود العظيم أو أطول من الحب أو أصفر. ( القاموس )
(٤) هذا إذا أسلما معا أو أسلم الزوج أولا. والخبر يدل على أن الواجب قيمتها عند مستحليه.
(٥) عطف على المنفى أي لم يستحل متعتنا التي حكمنا بجوازها.