٤٨٤٦ ـ وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله عليهالسلام « عن الظهار الواجب ، قال : الذي يريد به الرجل الظهار بعينه » (١).
٤٨٤٧ ـ وفي رواية السكوني قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : « إذا قالت المرأة زوجي علي كظهر أمي فلا كفارة عليها » (٢).
٤٨٤٨ ـ وسأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليهالسلام « عن الرجل يظاهر من جاريته فقال : الحرة والأمة في هذا سواء » (٣).
٤٨٤٩ ـ وسأل محمد بن حمران أبا عبد الله عليهالسلام « عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال : عليه نصف ما على الحر من صوم شهر ، وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق ».
٤٨٥٠ ـ وفي رواية السكوني قال : قال علي عليهالسلام : « أم الولد تجزي في الظهار » (٤).
( باب اللعان ) (٥)
٤٨٥١ ـ روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته » (٦).
__________________
(١) رواه الكليني والشيخ في الموثق ويدل على الإرادة.
(٢) رواه الكليني بسنده المعروف عن السكوني ، ويدل على عدم الوقوع من الزوجة لان الظهار فعل الرجل فلا اعتبار بقول المرأة فيه.
(٣) مروى في الكافي والتهذيب في الموثق ، وتقدم في حسنة جميل.
(٤) يعنى عتقها يجزى في كفارة الظهار.
(٥) اللعان مصدر لاعن يلاعن وأصله الطرد والابعاد فكأن كل واحد من الزوجين يبعد نفسه عن صاحبه ، ومعناه شرعا المباهلة بين الزوجين في إزالة حد أو نفى ولد بلفظ مخصوص عند الحاكم.
(٦) الخبر في الكافي إلى هنا والبقية كلام المصنف ظاهرا. ويشترط الدخول في اللعان بنفي الولد فان الولد قبل الدخول لا يتوقف نفيه على اللعان اجماعا وأما اللعان بالقذف فقد اختلفوا في اشتراطه بالدخول.