أخيه وابن أخته وخاله ، ولا يملك أمه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته ، فإذا ملكهن عتقن ، قال : وما يحرم من النسب من النساء فإنه يحرم من الرضاع (١) ، وقال : يملك الذكور ما خلا الوالد والولد ، ولا يملك من النساء ذات محرم ، قلت : وكذلك يجري في الرضاع؟ قال : نعم يجري في الرضاع مثل ذلك » (٢).
٣٤٣٦ ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام « في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه قال : إن كان موسرا كلف أن يضمن وإن كان معسرا اخدمت بالحصص » (٣).
٣٤٣٧ ـ وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في عبد كان بين رجلين فحرر أحدهما نصفه وهو صغير وأمسك الاخر نصفه (٤) ، قال : يقوم قيمة يوم حرر الأول وامر المحرر أن يسعى في نصفه الذي لم يحرر حتى يقضيه ».
٣٤٣٨ ـ وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : « سألت أبا ـ عبد الله عليهالسلام عن الرجلين يكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصفه فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه : لا أريد أن تقومني ذرني كما أنا أخدمك وإنه أراد أن يستنكح النصف
__________________
(١) اختلف الأصحاب تبعا لاختلاف الروايات في أن من ملك من الرضاع من ينعتق عليه لو كان بالنسب هل ينعتق أم لا ، فذهب الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخرين إلى الانعتاق ، وذهب المفيد وابن أبي عقيل وسلار وابن إدريس ـ رحمهمالله ـ إلى عدم الانعتاق. ( المرآة )
(٢) ظاهر الحديث يدل على انعتاق كل من بين تحريمها في الآية وإن كان بالمصاهرة كأم الزوجة وزوجة الولد ، ولكنهم خصصوا الحكم بالمحرمات بالنسب والرضاع. ( مراد )
(٣) كذا في الاستبصار ، وفى بعض النسخ « اخذت » وفى التهذيب « اخدمت بالحصة » ، وقيل : يمكن أن يحمل ذلك على ما إذا لم يقدر على السعي في تحصيل قيمة ما بقي لها من الرق أو لم يسع بقرينة ما يجيئ.
(٤) في الكافي ج ٦ ص ١٨٣ « وأمسك الاخر نصفه حتى كبر الذي حرر نصفه ».