٣٤٩٩ ـ وروي عن بكر بن محمد أنه قال : « دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام ومعي علي بن عبد العزيز فقال لي : من هذا؟ قلت : مولانا ، فقال : أعتقتموه أو أباه؟ فقلت : بل أباه ، فقال : ليس هذا مولاك هذا أخوك وابن عمك (١) ، وإنما المولى الذي جرت عليه النعمة ، فإذا جرت على أبيه فهو أخوك وابن عمك (٢).
قال : وسأله رجل وأنا حاضر فقال : يكون لي الغلام ويشرب ويدخل في هذه الأمور المكروهة فأريد عتقه فاعتقه أحب إليك؟ أم أبيعه وأتصدق بثمنه؟ فقال : إن العتق في بعض الزمان أفضل ، وفي بعض الزمان الصدقة أفضل ، العتق أفضل إذا كان الناس حسنة حالهم ، وإذا كان الناس شديدة حالهم فالصدقة أفضل ، وبيع هذا أحب إلي إذا كان بهذه الحال ».
٣٥٠٠ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال : لا يصلح له بيعه ولا يتخذه عبدا وهو مولاه وأخوه في الدين ، وأيهما مات ورثه صاحبه إلا أن يكون له وارث أقرب إليه منه ».
٣٥٠١ ـ وروى حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « المعتق هو المولى
__________________
(١) أي بمنزلة أخيك وابن عمك لا ينبغي ان تسميه المولى بل إنما ينبغي اطلاق اسم المولى على من وقعت له نعمة العتق لا أنه ليس لك بالنسبة إليه ولاء لو لم يكن له وارث يرثه ( مراد ) وقال الشيخ إنما نفى في الخبر أن يكون الولد مولى وهذا صحيح لان المولى في اللغة هو المعتق نفسه ولا يطلق ذلك على ولده وليس إذا انتفى أن يكون مولى ينتفى الولاء أيضا لان أحد الامرين منفصل من الاخر ـ انتهى ، فعليه لا ينافي الاخبار التي جاءت بان ولاء الولد لمن أعتق الأب.
(٢) إلى هنا رواه الكليني ج ٦ ص ١٩٩ والباقي ص ١٩٤ في الصحيح عن بكر بن محمد.
(٣) لعل المراد بالرحم أحد العمودين فيكون النهى بطريق التحريم ، ويحتمل التعميم فالنهي للتنزيه. ( سلطان )
(٤) قال الفاضل التفرشي : ينبغي حمل قوله عليهالسلام « لا يصلح » على الكراهة وأنه يستحب له اعتاقه ليتحقق التوارث بينهما.