٤١٨٠ ـ وقال الصادق عليهالسلام (١) : « لا تأكل ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي وجميع من خالف الدين إلا [ ما ] إذا سمعته يذكر اسم الله عليها (٢) وفي كتاب علي عليهالسلام لا يذبح المجوسي ولا النصراني ولا نصارى العرب الأضاحي ، وقال : تأكل ذبيحته إذا ذكر اسم الله عزوجل » (٣).
__________________
الحكم إلى أن تظهر دولة الحق ، أو اصبر حتى يظهر الحق ، وحينئذ فيه اشعار بعدم الجواز ، وقد قرء « وأقر واستقر » بدون التشديد من القرى وهو طعام الضيف ، ولعل المعنى كل من طعامهم ولا تأب أن تكون ضيفا لهم وتضفهم وتطعمهم من طعامك. وقال العلامة المجلسي : اختلف الأصحاب في اشتراط ايمان الذابح زيادة على الاسلام فذهب الأكثر إلى عدم اعتباره والاكتفاء بالحل باظهار الشهادتين على وجه يتحقق معه الاسلام بشرط أن لا يعتقد ما يخرجه عنه كالناصبي ، وبالغ القاضي فمنع من ذبيحة غير أهل الحق ، وقصر ابن إدريس الحل على المؤمن والمستضعف الذي لا منا ولا من مخالفينا ، واستثنى أبو الصلاح من المخالف جاحد النص فمنع من ذبيحته ، وأجاز العلامة ذباحة المخالف غير الناصبي مطلقا بشرط اعتقاده وجوب التسمية ، والأصح الأول.
(١) ظاهره كون حديثا عنه (ع) بلفظه ، لكن يخطر بالبال أنه مأخوذ من جملة من أحاديث عنه وعن أبيه عليهماالسلام فلذا نشير إلى مداركها ومسانيدها.
(٢) روى الشيخ في التهذيبين مسندا عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله (ع) في حديث « قال : فسألته أنا عن ذبيحة اليهودي والنصراني ، فقال : لا تأكل منه « وفى الصحيح عن حمران قال : « سمعت أبا جعفر (ع) يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني : لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله ، قلت : المجوسي؟ فقال : نعم إذا سمعته يذكر اسم الله ، أما سمعت قول الله تعالى : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » ، وفى الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) وزرارة عن أبي جعفر (ع) أنهما قالا « في ذبائح أهل الكتاب : فإذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم ، وان لم تشهدهم فلا تأكل ، وان أتاك رجل مسلم فأخبرك أنهم سموا فكل » وفى الحسن عن حريز قال : « سئل أبو عبد الله (ع) عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس ، فقال : إذا سمعتهم يسمون أو شهد لك من رآهم يسمون فكل ، وان لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم فلا تأكل ذبيحتهم ، راجع التهذيب ج ٢ ص ٣٥٥ و الاستبصار ج ٤ ص ٨٤ إلى ٨٦.
(٣) روى الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٨٢ عن سلمة أبى حفص عن أبي عبد الله عن أبيه