باب
* ( طلاق السر ) *
٤٨٠٧ ـ روى الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهله وهي في منزل أهلها وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم بطمثها إذا طمثت ، ولا يعلم بطهرها إذا طهرت ، فقال : هذا مثل الغائب عن أهله فيطلقها بالأهلة والشهور ، قال : قلت : أرأيت إن كان يصل إليها الأحيان والأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها؟ فقال : إذا مضى لها شهر لا يصل إليها فيطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الاخر بشهود (١) ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين ، فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب ، وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتد فيها ».
باب
* ( اللاتي يطلقن على كل حال ) *
٤٨٠٨ ـ روى جميل بن دراج ، عن إسماعيل بن جابر الجعفي (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « خمس يطلق على كل حال (٣) ، الحامل المتبين حملها (٤) ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب عنها زوجها (٥) ، والتي لم تحض ، والتي قد جلست
__________________
(١) هذا هو المشهور وخالف ابن إدريس فأنكر الحاق غير الغائب به. « ويكتب الشهر » لأجل تزويج أختها أو الخامسة أو للانفاق عليها أو لاخبارها بانقضاء عدتها. ( المرآة )
(٢) « الجعفي » مصحف « الخثعمي » والتحقيق في المشيخة إن شاء الله.
(٣) أي وان صادف الحيض وطهر المواقعة. ( المرآة )
(٤) في بعض النسخ « المتيقن حملها » وفى الكافي بدون التقييد ، وفى نسخة « المستبين حملها ».
(٥) اعتبر بعض أصحابنا في الغائب بعض الشروط مع عدم العلم بحالها. ( سلطان )