قال : وسألته عن الرجل يكون لي عليه جلة من بسر ، فآخذ منه جلة من رطب (١) مكانها وهي أقل منها (٢)؟ قال : لا بأس ، قلت : فيكون لي عليه جلة من بسر فآخذ مكانها جلة من تمر ، وهي أكثر منها؟ قال : لا بأس إذا كان معروفا بينكما (٣). قال : وسألته عن رجل يكون له على الاخر مائة كر من تمر وله نخل فيأتيه فيقول : أعطني نخلك هذا بما عليك ، فكأنه كرهه (٤).
قال : وسألته عن الرجل يكون له على الاخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث إليه بدنانير فيقول : اشتر بهذه واستوف منه الذي لك ، قال : لا بأس إذا ائتمنه » (٥).
٣٩٣٦ ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام في الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل ، قال : يسمي كيلا معلوما إلى
__________________
(١) الجلة : وعاء التمر ، والبسر ـ بضم الموحدة ـ : التمر إذا لون ولم ينضج ، الواحدة بسرة والجمع بسار بكسر الباء ، والرطب : ما نضج قبل أن يصير تمرا ، والتمر أول ما يبدو من النخل طلع ثم خلال ثم بلج ثم بسر ثم رطب ثم تمر.
(٢) أي أقل منها وزنا.
(٣) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٦٣ بسند صحيح ، عن الصادق عليهالسلام وقوله « لا بأس إذا كان معروفا بينكما » أي إذا كان متعارفا بينكم تتسامحون فيها ، ويمكن أن يكون المراد من المعروف الاحسان ، وقال المولى المجلسي : يعنى يجوز أخذ الزائد إذا كان احسانا ولا يكون شرطا ، أو كان الاحسان معروفا بينكما بأن تحسن إليه و يحسن هو إليك.
(٤) رواه الكليني ج ٥ ص ١٩٣ عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وتقدم تحت رقم ٢٢٥ و تقدم وجه كراهته عليهالسلام أيضا ، وقوله « أعطني نخلك » أي ثمرة نخلك.
(٥) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٣٠ في الصحيح عنه عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وحمل على الجواز وما سبق من النهى في رواية الحلبي على الكراهة ، ويمكن حمل هذا على تولى الغير.