٣٨١٨ ـ وروى أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شراء مملوك أهل الذمة ، فقال : إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وانكح ». (١) ٣٨١٩ ـ وروي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى ، فقال : يردها ويرد معها شيئا » (٢).
٣٨٢٠ ـ وفي رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليهالسلام « يردها ويرد نصف عشر ثمنها إذا كانت حبلى ». (٣)
٣٨٢١ ـ وفي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام « يردها ويكسوها ». (٤)
٣٨٢٢ ـ وروى محمد بن ميسر عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « كان علي عليهالسلام لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت ولكن يرجع بقيمة العيب ، وكان علي عليهالسلام يقول : معاذ الله أن أجعل لها أجرا ».
__________________
(١) قوله : « إذا أقروا » يمكن أن يكون المراد ثبوت اليد اما بالاقرار أو بالشراء أو بالتصرفات الدالة على الملكية فلا يختص الحكم بأهل الذمة ، ويكون ذكر الاقرار على المثال ، ويحتمل أن يكون الحكم مختصا بهم كما هو الظاهر فلا يكفي فيهم مجرد اليد ، بل لابد من الاقرار بخلاف المسلمين فان فعالهم محمولة على الصحة لكن لم نر قائلا بالفرق الا ما يظهر من كلام يحيى بن سعيد في الجامع حيث خص الحكم بهم تبعا للرواية ، ويمكن حمله على الاستحباب ، وقال في التحرير : يجوز شراء المماليك من الكفار إذا أقروا لهم بالعبودية أو قامت لهم البينة بذلك أو كانت أيديهم عليهم. ( المرآة )
(٢) رواه الكليني ج ٥ ص ٢١٥ بسند مرسل كالموثق. وحمل الشيخ « الشئ » في الاستبصار ج ٣ ص ٨١ على نصف عشر ثمنها كما في خبر عبد الملك الآتي. وقال العلامة المجلسي : ويمكن حملها على ما إذا رضى البائع بها.
(٣) لفظ الخبر كما في الكافي والتهذيبين « ترد الحبلى وترد معها نصف عشر قيمتها » والسند حسن كالصحيح.
(٤) في الكافي ج ٥ ص ٢١٥ في المرسل كالموثق « في الرجل يشترى الجارية الحبلى فينكحها وهو لا يعلم ، قال : يردها ويكسوها ».