٣٦٧٢ ـ وروى أبو البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا سماع الأصم من غير ضجر صدقة هنيئة » (١).
٣٦٧٣ ـ وقال النبي صلىاللهعليهوآله لرجل (٢) : « أصبحت صائما؟ قال : لا ، قال : فعدت مريضا؟ قال : لا ، قال : فاتبعت جنازة؟ قال : لا ، قال : فأطعمت مسكينا؟ قال : لا ، قال : فارجع إلى أهلك فأصبهم فإنه منك عليهم صدقه » (٣).
٣٦٧٤ ـ « وأتى رجل أمير المؤمنين عليهالسلام (٤). فقال : يا أمير المؤمنين والله إني لأحبك ، فقال له : ولكني أبغضك ، قال : ولم؟ قال : لأنك تبغي في الاذان كسبا ، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا ».
٣٦٧٥ ـ وقال علي عليهالسلام : « من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة » (٥)
__________________
من الصدقة فبناء المنع على الغنى ليس الا ، أقول : الخبر غير مناسب بالباب كالخبرين الآتيين وأورده الكليني في كتاب الزكاة باب من يحل له أن يأخذ الصدقة.
(١) الضجر : السأمة والملال ، والهنيئ يقال لما لا تعب فيه ، كأن المراد ههنا أنها صدقة لا ينقص بها مال ولا بدن ، ( الوافي )
(٢) مروى في الكافي مسندا عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عليهالسلام عنه صلىاللهعليهوآله.
(٣) أهل الرجل عشيرته وأولاده وذوو قراباته ، ومن المجاز زوجته كما صرح به في اللغة ، ويحتمل قويا أن يكون المراد بالإصابة التقبيل قال ابن الأثير في النهاية « كان صلى الله عليه وآله يصيب من رأس بعض نسائه وهو صائم » أراد التقبيل. والغرض أنه لا ينبغي أن يخلو اليوم من صدقة أو فعل مندوب إليه ولو بادخال السرور في قلب العيال مع قصد القربة.
(٤) رواه الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ٦٥ وفى التهذيب باسناده عن الصفار ، عن عبد الله ابن منبه ، عن الحسين بن علوان ، عن عمر وبن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام.
(٥) قال استاذنا الشعراني ـ دام ظله العالي ـ : اعلم أن كثيرا من فقهائنا ذكروا أن الفقه وما يجب على المكلفين كالفاتحة والسورة وأذكار الصلاة وصيغ النكاح واجب ولا يجوز أخذ الأجرة عليه وكذلك تجهيز الميت والصلاة عليه ، وهذا ان ثبت فبدليل خاص به