المرأة متعة أيحل له أن يتزوج ابنتها بتاتا؟ قال : لا » (١).
٤٦٠٥ ـ وروى موسى بن بكر ، عن زرارة قال : « سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : عدة المتعة خمسة وأربعون يوما ـ كأني أنظر إلى أبي جعفر عليهالسلام يعقد بيده خمسة وأربعين يوما ـ فإذا جاء الأجل كانت فرقة بغير طلاق » (٢).
فان شاء أن يزيد فلابد من أن يصدقها شيئا قل أو كثر. (٣) والصداق كل شئ تراضيا عليه في تمتع أو تزويج بغير متعة ، ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل (٤).
وله أن يتمتع إن شاء وله امرأة وإن كان مقيما معها في مصره (٥).
٤٦٠٦ ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ، ثم يتوفى عنها هل عليها العدة؟ قال : تعتد أربعة أشهر وعشرا ، فإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف (٦) مثل ما يجب على الأمة ، قال : قلت : فتحد (٧)؟ قال : نعم ، وإذا مكثت عنده يوما أو
__________________
(١) رواه الكليني ج ٥ ص ٤٢٢ في الصحيح بدون قوله « بتاتا » ولعل المراد الدوام من البت بمعنى القطع أي نكاحا قطعيا.
(٢) اختلف في عدة المتعة إذا دخل بها على أقوال أحدها أنها حيضتان ، ذهب إليه الشيخ في النهاية وجماعة ، الثاني حيضة واحدة اختاره ابن أبي عقيل ، والثالث أنها حيضة ونصف اختاره الصدوق في المقنع ، والرابع أنها طهران اختاره المفيد وابن إدريس والعلامة في المختلف وحمل الزائد على الحيضة على الاستحباب ، ولا يخلو من قوة ، والأحوط رعاية الحيضتين ، ولو كانت في سن من تحيض ولا تحيض فخمسة وأربعون يوما اتفاقا. ( المرآة )
(٣) تقدم الكلام فيه في الجملة ، والمشهور بين الأصحاب عدم جواز العقد الجديد قبل انقضاء المدة.
(٤) تقدم أن الظاهر أنه لا ميراث بينهما الا أن يشرطا.
(٥) يظهر من بعض الروايات كراهته للغنى.
(٦) أي اعتدت بحيضة ونصف كما في الاستبصار.
(٧) من الحداد وهو ترك الزينة الذي يجب على المتوفى عنها زوجها.