فولدت غلاما فاختلفوا فيه كلهم يدعي فيه ، فأسهمت بينهم ثلاثة فجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم ، فقال النبي صلىاللهعليهوآله : ليس من قوم تقارعوا وفوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق » (١).
( باب الكفالة )
٣٤٠٠ ـ روى سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل تكفل بنفس رجل أن يحبس ، وقال له : اطلب صاحبك. وقضى عليهالسلام أنه لا كفالة في حد ».
٣٤٠١ ـ وقال الصادق عليه لسلام لأبي العباس الفضل بن عبد الملك (٢) : « ما منعك من الحج؟ قال : كفالة تكفلت بها ، قال : مالك وللكفالات؟ أما علمت أن الكفالة
__________________
(١) قال في المسالك : الأصحاب حكموا بمضمونها وحملوا قوله « ضمنته نصيبهم » على النصيب من الولد والام معا كما لو كان الواطي واحدا منهم ابتداء فإنه يلحق به ويغرم نصيبهم منهما كذلك ، لكن يشكل الحكم بضمانه لهم نصيب الولد لادعاء كل منهم أنه ولده وأنه لا يلحق بغيره ولازم ذلك أنه لا قيمة له على غيره من الشركاء وهذا بخلاف ما لو كان الواطي واحدا فان الولد محكوم بلحوقه به ، لما كان من نماء الأمة المشتركة جمع بين الحقين باغرامه قيمة الولد لهم والحاقه به بخلاف ما هنا ، والرواية ليست بصريحة في ذلك لان قوله « وضمنته نصيبهم » يجوز إرادة النصيب من الام لأنه هو النصيب الواضح لهم باتفاق الجميع بخلاف الولد ، ويمكن أن يكون الوجه في اغرامه نصيبهم من الولد أن ذلك ثابت عليه بزعمه أنه ولده ودعواهم لم يثبت شرعا فيؤخذ المدعى باقراره بالنسبة إلى حقوقهم والنصيب في الرواية يمكن شموله لهما معا من حيث أن الولد نماء أمتهم فلكل منهم فيه نصيب سواء الحق به أم لا ولهذا يغرم من لحق به نصيب الباقين في موضع الوفاق ، وعلى كل حال فالعمل بما ذكره الأصحاب متعين ولا يسمع الشك فيه مع ورود النص به ظاهرا وان احتمل غيره.
(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٦٥ باسناده عن أحمد بن محمد عن الوشاء عن أبي الحسن الخزاز قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول لأبي العباس الفضل بن عبد الملك ـ الخ » والظاهر أن المراد بأبي الحسن الخزاز أحمد بن النضر الثقة.