قال عليهالسلام : فلا والله ماله صاحب غيري؟ [ قال : ] واستحلفه أن يدفع إلى من يأمره ، قال : فحلف ، قال : اذهب فاقسمه في إخوانك ولك الأمان فيما خفت ، قال : فقسمه بين إخوانه ».
قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : كان ذلك بعد تعريفه سنة (١).
٤٠٦٤ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة إذا وجدها ألا يأخذها ولا يتعرض لها ، فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه » (٢).
وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك لا تعرفه (٣).
وإن وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك لا تعرفه (٤).
وإن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله فإن جاء صاحبه
__________________
(١) هذا البيان مبنى على كون الملتقط من مال غيره عليهالسلام وكأنه حمل قوله عليهالسلام « ماله صاحب غيري » على كونه أولى بالتصرف فيه ، أو على الأموال التي له التصرف فيها ، ويجوز أن يقال : إن المراد بقوله عليهالسلام « ماله صاحب غيري » كون الملتقط من أمواله ، مع أنه لا تصريح في الحديث بأن ما أصابه الرجل هو لقطة ، ولعله أصاب المال من جهة أخرى حراما ولم يعرف صاحبه.
(٢) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١١٦ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : « ذكرنا لأبي عبد الله عليهالسلام اللقطة ، فقال : لا تعرض لها فان الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها ».
(٣) روى الكليني ج ٥ ص ١٣٧ بسند مرسل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن اللقطة ، قال : تعرف سنة ، قليلا كان أو كثيرا ، قال : وما كان دون الدرهم فلا يعرف ».
(٤) المطلس والاطلس هو الدينار الذي لا نقش فيه. وكأنه مع ما تقدمه وما يأتي خبر مروى عن الصادق عليهالسلام ولم أجده بهذا اللفظ ، نعم روى الكليني ج ٤ ص ٢٣٩ مسندا عن فضيل بن غزوان قال : « كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فقال له الطيار : انى وجدت دينارا في الطواف قد اسحق كتابته ، فقال هو لك ».