٤٠٠٥ ـ وسأل رجل الصادق عليهالسلام عن قول الله عزوجل : « يمحق الله الربوا ويربي الصدقات « وقد أرى من يأكل الربا يربو ماله ، فقال : فأي محق أمحق من درهم ربوا يمحق الدين فإن تاب منه ذهب ماله وافتقر ». (١)
٤٠٠٦ ـ وروى أبان ، عن محمد بن علي الحلبي ، وحماد بن عثمان ، عن عبيد الله ابن علي الحلبي قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : ما كان من طعام مختلف (٢) أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد ، فأما نظرة فإنه لا يصلح ». (٣)
٤٠٠٧ ـ وروى جميل بن دراج (٤) ، عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس (٥) ، وقال : لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما » (٦).
٤٠٠٨ ـ وسأل سماعة أبا عبد الله عليهالسلام (٧) « عن بيع الحيوان اثنين بواحد ،
__________________
(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٢٤ باسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى عن سماعة هكذا قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : انى سمعت الله عزوجل يقول : « يمحق الله الربا ـ الخ ». « وافتقر » أي من حيث وجوب الرد.
(٢) أي لا يكون من جنس واحد.
(٣) « نظرة » أي نسيئة ومؤجلا ، وظاهر قوله « لا يصلح » عدم الجواز ، والمشهور بين المتأخرين الجواز ، ولعلهم حملوا الخبر على الكراهة أو التقية.
(٤) الطريق صحيح ، ورواه الشيخ والكليني ـ رحمهماالله ـ في الصحيح أيضا.
(٥) يدل بمفهومه على عدم جواز النسيئة فيه.
(٦) يدل على أن « لا يصلح » في رواية الحلبي السابقة بطريق الكراهة أو التقية ( سلطان ) أقول : قال في الشرايع : فلو باع ما لا كيل فيه ولا وزن جاز ولو كان معدودا كالثوب بالثوبين والثياب والبيضة بالبيضتين والبيض نقدا ، وفى النسيئة تردد والمنع أحوط. وقال في المسالك : الجواز أقوى للأخبار الصحيحة والقول بالمنع للشيخ في أحد قوليه استنادا إلى خبر ظاهره الكراهة.
(٧) رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة عن سماعة ، قال : « سألته عن بيع الحيوان ـ الخ ».