بأس ما لم يكن شئ كثير غلط » (١).
٣٧٨٠ ـ وروي عن خالد بن حجاج الكرخي (٢) قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « أشتري طعاما إلى أجل مسمى فيطلبه التجار مني عبد ما اشتريته قبل أن أقبضه ، قال : لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريته وليس لك أن تدفع أو تقبض (٣) ، قلت : فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله (٤)؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضوا ، وقال عليهالسلام : كل طعام اشتريته من بيدر أو طسوج فأتى الله عزوجل عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله (٥) ، ومما اشتري من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه (٦) ، قال ، وقلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله فأقول : أبعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته ، قال : لا بأس » (٧).
٣٧٨١ ـ وروى ابن مسكان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال « في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم وإن صاحبه قال للمشتري : أبتع
__________________
(١) سيأتي الكلام فيه إن شاء الله.
(٢) هو مجهول الحال ولم يذكره المصنف في المشيخة وفى التهذيب ج ٢ ص ١٢٩ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن مسكان عن ابن الحجاج الكرخي.
(٣) في بعض النسخ « أن تدفع قبل أن تقبض » ويحتمل أنه إشارة إلى بيعه برأس المال فيكون بيعه تولية فيوافق ما سبق من منع بيع ما لم يقبض الا تولية ، ويحتمل أن يكون المراد بقدر الأجل الذي شرط في الشراء فلا يكون إشارة إلى التولية وحينئذ يكون طريق الجمع حمل هذا على بيان الجواز وعدم الحرمة ، وذلك على الكراهة. ( سلطان )
(٤) أي بكيله الذي أخذته من البايع بدون الكيل والوزن ثانيا.
(٥) الطسوج ـ كنتور ـ : الناحية ، وربع دانق ، معرب ، وقوله « أتى الله عليه » أي أهلكه. أي إذا حصلت الآفة في الطعام من قبل الله فليس للمشترى الا دراهمه من غير زيادة ولا نقصان لأن المبيع معين وقد تلف فانفسخ ، بخلاف ما يأتي.
(٦) وذلك لأنه غير معين والذمة باقية.
(٧) أي حضور المشترى أو وكيله كاف في القبض بالكيل. ( م ت )