ما أمسك عليه؟ قال : نعم لأنه مكلب وذكر اسم الله عليه ».
٤١٢٤ ـ وروى النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان قال : « سألت أبا ـ عبد الله عليهالسلام عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه (١) فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله أيأكل منه؟ فقال : لا ، إذا صاد وقد سمى فليأكل ، وإذا صاد ولم يسم فلا يأكل ، وهو (٢) « مما علمتم من الجوارح مكلبين ».
٤١٢٥ ـ وروى موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا أرسل الرجل كلبه ونسي أن يسمي فهو بمنزلة من قد ذبح ونسي أن يسمي ، وكذلك إذا رمى ونسي أن يسمي » (٣).
٤١٢٦ ـ وحكم ذلك (٤) في خبر آخر : « أن يسمي حين يأكل ».
٤١٢٧ ـ وروى حماد بن عيسى ، عن حريز قال : « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرمية (٥) يجدها صاحبها من الغد أيأكل منها؟ قال : إن كان يعلم أن رميته هي قتلته فليأكل ، وذلك إذا كان قد سمى ».
٤٢٢٨ ـ وروى أبان (٦) ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « ما أخذت الحبالة (٧) وقطعت منه فهو ميتة ، وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه » (٨).
__________________
(١) أي نفر وخرج من يده دون أن يرسله صاحبه.
(٢) الضمير راجع إلى ما ذكره أولا أي مع التسمية حلال وداخل تحت هذا النوع.
(٣) نسيان التسمية عند الذبح لا يقدح في الحل ، كذا ذكروه.
(٤) في بعض النسخ « وحل ذلك » أي حلاليته.
(٥) الرمية : الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه سهمك ( الوافي ) والطريق إلى حماد بن عيسى صحيح ، ورواه الكليني ج ٦ ص ٢١٠ في الحسن كالصحيح.
(٦) هو أبان بن عثمان الطريق إليه صحيح.
(٧) الحبالة ـ بالكسر ـ ما يصطاد بها من أي شئ كان ( النهاية ) وقوله « قطعت منه » أي قطعت الحبالة منه أي من الصيد.
(٨) يعنى إذا أدركت الحبالة بعض جسده والحيوان حي فذكه ثم كل.