٤٣١٣ ـ وقال علي عليهالسلام : « احلف بالله كاذبا وأنج أخاك من القتل » (١).
٤٣١٤ ـ وروى عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل يجعل عليه صياما في نذر فلا يقوى ، قال : يعطي من يصوم عنه كل يوم مدين » (٢).
٤٣١٥ ـ وروى محمد بن عبد الله بن مهران ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهماالسلام قال : « سألته عن الرجل يقول هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا ، ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه ، قال : إن كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شئ عليه ، وإن كان مما يملك غلاما أو جارية أو شبههما باع واشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة ، وإن كانت دابة فليس عليه شئ » (٣).
٤٣١٦ ـ وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام « أن علي بن أبي طالب عليهالسلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمر بمعبر ، قال : فليقم في المعبر حتى يجوزه » (٤).
__________________
(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٣٢ باسناده عن الصغار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام عن علي عليهالسلام ، وظاهر الخبر الوجوب ولا خلاف فيه.
(٢) طريق الصدوق إلى عبد الله بن جبلة صحيح ، ورواه الكليني عنه بسند فيه جهالة ، وظاهر الخبر أن المدين اجرة لمن يصوم نيابة عنه ولم يقل به أحد ، وقال سلطان العلماء : يحتمل أن يكون الظرف متعلقا بيعطى بتضمين الكفارة أي يعطى كفارة عن الصوم أو عن نفسه من يصوم أي من عليه الصوم وهو الناذر في كل يوم مدين وكأن الشيخ حمل على هذا فأوجب مدين عليه ـ انتهى وقال في الشرايع « إذا عجز الناذر عما نذره سقط فرضه فلو نذر الحج فصد سقط النذر وكذا لو نذر صوما فعجز لكن روى في هذا أنه يتصدق عن كل يوم بمد من طعام ». وطريق التوفيق بين المدين في هذا الخبر والمد في خبر محمد بن منصور التخيير أو حمل المدين على الاستحباب.
(٣) قال في المسالك : في اخراجه عليهالسلام الدابة من الحكم وحكمه بعدم لزوم شئ عليه على تقديرها مخالفة للجميع ومحمد بن عبد الله بن مهران ضعيف جدا.
(٤) رواه الكليني ج ٧ ص ٤٥٥ عن القمي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني وعمل به جماعة وحمله جماعة على الاستحباب ، والمعبر ـ بكسر الميم ـ : ما يعبر به كالسفينة.