ذلك فلم يزرع الرجل ، قال : له أن يأخذه بماله إن شاء ترك وأن شاء لم يترك ». (١)
٣٨٩٥ ـ وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف (٢) ، قلت : وما الأربعاء؟ قال : الشرب ، والنطاف فضل الماء (٣) ، ولكن تتقبلها بالذهب والفضة ، والنصف والثلث والربع ».
٣٨٩٦ ـ وروى محمد بن مسلم (٤) عن أبي جعفر عليهالسلام « في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفاكهة وغيرها ولم يستأمر في ذلك صاحب الدار ، قال : عليه الكرى ، ويقوم صاحب الدار ذلك الغرس والزرع فيعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك ، وإن لم يكن استأمره فعليه الكرى وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء ».
٣٨٩٧ ـ وروى إدريس بن زيد (٥) عن أبي الحسن عليهالسلام قال : قلت له : « جعلت
__________________
(١) أي ان شاء المستأجر ترك الزرع وان شاء لم يترك ، ويحتمل أن يكون تفصيلا لقوله « له أن يأخذه بماله » أي ان شاء المؤجر ترك ماله ولم يأخذ من المستأجر وان شاء لا يترك ويأخذ منه.
(٢) الأربعاء جمع الربيع وهو النهر الصغير ، والنطاف جمع نطفة وهي الماء القليل والمراد حصة من ماء ، وقال المولى المجلسي : أي لا يستأجر الأرض بشرب أرض المؤجر.
(٣) حمل على الكراهة وقد قيد بما إذا كان شرط أن يكون الحنطة أو الشعير من تلك الأرض ، وقيد الشيخ ـ رحمهالله ـ في الاستبصار النهى بما إذا كان قبلها بما يزرع فيها فاما إذا كان في غيرها فلا بأس.
(٤) في طريق المصنف إليه علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن خالد عن أبيه وهما غير مذكورين ورواه الكليني في الكافي ج ٥ ص ٢٩٧ والشيخ في التهذيب بسند موثق بأدنى اختلاف.
(٥) الطريق إليه حسن كما في الخلاصة وهو مجهول الحال الا أن المصنف وصفه في المشيخة بصاحب الرضا عليهالسلام وربما يشعر ذلك بالمدح ، وقال الوحيد البهبهاني في التعليقة : حكم بعض المتأخرين باتحاده مع إدريس بن زياد الكفرثوثي الثقة بقرينة رواية إبراهيم بن هاشم عنه.