( باب الشفعة ) (١)
٣٣٦٧ ـ روى طلحة بن زيد عن الصادق عن أبيه عليهالسلام « أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قضى بالشفعة ما لم تورف (٢) ـ يعني تقسم ـ ).
٣٣٦٨ ـ وروى عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا [ إ ] ضرار » (٣).
__________________
(١) الشفعة ـ بالضم ـ : استحقاق حق تملك الشقص على شريكه المتجدد ملكه قهرا بعوض والشريك شفيع لأنه يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه به وكأنه كان واحدا وترا فصار زوجا شفعا ( م ت ) وفى الشرايع هي استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه بسبب انتقالها بالبيع.
(٢) في فصل الهمزة من القاموس « الأرفة ـ بالضم ـ : الحد بين الأرضين » وفى فصل الواو « ورف الأرض ـ من باب التفعيل ـ قسمها ». وطلحة بن زيد بتري يكنى أبا الخزرج كان ضعيفا عامي المذهب.
(٣) نهى في صورة النفي. أي لا يضر الرجل ابتداء ولا يضره جزاء لان الضرر يكون من الواحد ، والضرار من الاثنين بمعنى الضارة ، وهو أن تضر من ضرك ، وفى المجمع : الضرار فعال من الضر أي يجازيه على اضراره بادخال الضرر عليه ، والضرر فعل الواحد والضرار فعل الاثنين ، والضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه ، « وقيل : الضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع أنت به ، والضرار أن تضره من غير أن تنتفع أنت به. وقال أستاذنا الشعراني ـ مد ظله ـ : اختلف أصحابنا في ثبوت الشفعة في جميع الاملاك أو في بعضها ، وأثبت كثير من قدمائنا الشفعة في كل مال منقول أو غير منقول وخصها كثير من المتأخرين بغير المنقول ، قال في القواعد : كل عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة ، وعلى هذا فلا تثبت في المنقول ولا في البناء ولا الأشجار من غير المنقول إذا بيعا منفردين ولا في مثل الغرفة المبنية على بيت لعدم كونها ثابتة على الأرض ، فلا تدخل تلك الغرفة في شفعة الأرض تبعا للأرض وتثبت في الدولاب تبعا لأنه غير منقول في العادة ، ولا تثبت في الثمرة على الشجرة ولو تبعا ، ولا تثبت الشفعة في كل مال غير قابل للقسمة وإن كان غير منقول كالطاحونة وبئر الماء والحمام وذلك لان حكمة الشفعة التضرر بالقسمة وإذا لم يمكن تقسيم المال أمن الضرر