٣٦٤٢ ـ وروى زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ما يخلف الرجل بعده شيئا أشد عليه من المال الصامت (١) قال : قلت له : كيف يصنع؟ قال : يضعه في الحائط والبستان والدار ».
٣٦٤٣ ـ وروى عبد الصمد بن بشير ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لما دخل رسول الله صلىاللهعليهوآله المدينة خط دورها برجله ، ثم قال : « اللهم من باع رقعة من أرض (٢) فلا تبارك فيه ».
٣٦٤٤ ـ وقال أبو جعفر عليهالسلام : « مكتوب في التوراة أنه من باع أرضا وماء فلم يضع ثمنه في أرض وماء ذهب ثمنه محقا » (٣)
٣٦٤٥ ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن كسب الحجام ، فقال : لا بأس به » (٤).
٣٦٤٦ ـ و « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن عسيب الفحل وهو أجر الضراب » (٥).
٣٦٤٧ ـ وسأله أبو بصير « عن ثمن كلب الصيد فقال : لا بأس بثمنه والاخر لا يحل ثمنه » (٦).
__________________
(١) الصامت من المال : الذهب والفضة. ( القاموس )
(٢) في بعض النسخ « من باع ربقة أرض » وفى بعضها « بقعة من أرض ».
(٣) محقه ـ كمنعه ـ : أبطله ومحاه ، ومحق الله الشئ : ذهب ببركته. ( القاموس )
(٤) قال في المسالك : يكره الحجامة مع اشتراط الأجرة على فعله سواء عينها أم أطلق فلا يكره لو عمل بغير شرط وان بذلت له بعد ذلك كما دلت عليه الأخبار ، هذا في طرف الحاجم وأما المحجوم فعلى الضد يكره له أن يستعمل من غير شرط ولا يكره معه.
(٥) الضراب : نزو الذكر على الأنثى والمراد بالنهي ما يؤخذ عليه من الأجرة لا عن نفس الضراب ، وذكر العلامة من المحرمات بيع عسيب الفحل وهو ماؤه قبل الاستقرار في الرحم ، والمشهور بين الفقهاء كراهة التكسب بضراب الفحل بأن يؤاجره لذلك ، ولعل التفسير من المؤلف.
(٦) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٠٧ باسناده عن الأهوازي ، عن الجوهري ، عن البطائني ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، والمراد بالآخر كلب الهراش.