تغير الطعام من سعره فيقول : ليس عندي دراهم ، قال : خذ منه بسعر يومه ، قال : أفهم ـ أصلحك الله ـ إنه طعامي الذي اشتراه مني (١) ، قال : لا تأخذ منه حتى يبيع ويعطيك ، قال : أرغم الله أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي » (٢).
٣٧٧٨ ـ وروى حماد ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق أن يبله (٣) من غير أن يلتمس زيادة؟ فقال : إن كان لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه الزيادة فلا بأس ، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح ».
٣٧٧٩ ـ وروي عن ابن مسكان ، عن إسحاق المدائني قال « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيساومون منه (٤) ثم يشتريه رجل منهم فيسألونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام ، فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه إليهم ويقبض الثمن (٥) ، قال : لا بأس ما أراهم وقد شاركوه ، فقلت : إن صاحب الطعام يدعو الكيال فيكيله لنا ولنا اجراء فيعتبرونه (٦) فيزيد وينقص ، قال : لا
__________________
(١) « خذ منه بسعر يومه » أي خذ الطعام منه بسعر اليوم ، فقال : انى أعلم أنه طعامي الذي اشتراه ، قال : لا تأخذ منه حتى يبيع ويعطيك ، ويحتمل أن يكون قوله « افهم » بصيغة الامر فلا يخفى ما فيه من سوء الأدب وينبغي ان يحمل النهى على الكراهة.
(٢) أي رخص لي الإمام عليهالسلام أولا حيث أذن بأخذ الطعام عوضا عن الدراهم فجهلت ورددت عليه فأمرني بالصبر حتى يبيع الطعام.
(٣) النفاق ضد الكساد وأنفق له أي أروج ، وقوله « يبله » أي يرشه بالماء.
(٤) المساومة : المجاذبة بين البايع والمشترى على السلعة وفضل ثمنها.
(٥) لعل وجه السؤال توهم بيع ما لم بقبض وحاصله أنهم دخلوا في السفينة جميعا وطلبوا من صاحب الطعام البيع وتكلموا في القيمة ثم اشتراه رجل منهم أصالة أو وكالة أو اشترى جميعا لنفسه وعبارات الخبر بعضها تدل على الوكالة وبعضها على الأصالة ، والجواب على الأول انهم شركاء لتوكيلهم إياه في البيع ، وعلى الثاني انهم بعد البيع شركاء. ( المرآة )
(٦) أي يكيلونه ثانيا ، وفى بعض النسخ « فيعرونه » وفى الصحاح : عايرت المكائيل والموازين عيارا وعاورت بمعنى ، يقال : عايروا بين مكائيلكم وموازينكم وهو فاعلوا من العيار ، ولا تقل عيروا من باب التفعيل.