قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : يعني بذلك المرتد الذي ليس بابن مسلمين.
٣٥٤٨ ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في المرتدة عن الاسلام قال : « لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع عن الطعام والشراب إلا ما تمسك به نفسها ، وتلبس أخشن الثياب ، وتضرب على الصلوات » (١).
٣٥٤٩ ـ وفي رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام « أن عليا عليهالسلام قال : إذا ارتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل ولكن تحبس أبدا ».
٣٥٥٠ ـ وقال أبو جعفر عليهالسلام : « إن عليا عليهالسلام لما فرغ من أهل البصرة أتاه سبعون رجلا من الزط (٢) فسلموا عليه وكلموه بلسانهم (٣) ، ثم قال لهم : إني لست كما قلتم إنا عبد الله مخلوق ، قال : فأبوا عليه وقالوا ـ لعنهم الله ـ : لا بل أنت أنت هو ، فقال لهم : لئن لم ترجعوا عما قلتم ولم تتوبوا (٤) إلى الله عزوجل لأقتلنكم ، قال : فأبوا عليه أن يتوبوا ويرجعوا (٥) قال : فأمر عليهالسلام أن تحفر لهم آبار فحفرت ، ثم خرق بعضها إلى بعض ، ثم قذف بهم فيها ، ثم جن رؤوسها ، ثم ألهب في بئر منها نارا وليس فيها أحد منهم فدخل فيها الدخان عليهم فماتوا ».
قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : إن الغلاة ـ لعنهم الله ـ يقولون : لو
__________________
(١) كل ذلك على تقدير امتناعها من التوبة فلو تابت قبل منها وإن كان ارتدادها عن فطرة عند الأصحاب ، ويشعر عبارة التحرير بالخلاف في القبول في الفطرية ، وعلى هذا يمكن ابقاء الروايات على ظواهرها من استمرار هذه الأمور دائما حملا على الفطرة وما يدل على التوبة ففي الملية ( سلطان ) وقال الفاضل التفرشي : أي يضرب في وقت كل صلاة لتتوب وتصلى ، ويمكن أن يراد بالحبس في الخبر الآتي هذا المعنى أي منعها من الطعام والشراب والاستراحة.
(٢) الزط ـ بضم الزاي وتشديد الطاء ـ : جنس من السودان والهنود.
(٣) رواه الكليني ج ٧ ص ٢٥٩ بسند ضعيف مرسل وزاد هنا « فرد عليهم بلسانهم ».
(٤) في بعض النسخ « ثم تتوبوا ـ الخ » وفى الكافي « قلتم في وتتوبوا ».
(٥) في بعض النسخ « أن يقبلوا ويرجعوا ».