وإن جاءنا الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا فما ترى في الشراء؟ فقال : أرى أنه لك إذا لم يفعل ، وإن جاء بالمال للوقت فترد عليه » (١).
٣٧٧١ ـ وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سأله رجل وأنا عنده ، فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال : أبيعك داري هذه فتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردها علي ، فقال : لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه ، قلت : فإن كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لم تكون الغلة (٢)؟ قال : للمشتري أما ترى أنها لو احترقت لكانت من ماله »؟!.
قال شيخنا محمد بن الحسن ـ رضياللهعنه ـ : متى عدلت القبالة بين رجلين عند رجل إلى أجل فكتبا بينهما اتفاقا ليحملهما عليه ، فعلى العدل أن يعمل بما في الاتفاق ولا يتجاوزه ، ولا يحل له أن يؤخر رد ذلك الكتاب على مستحقه في الوقت الذي يستوجبه فيه.
وسمعته ـ رضي الله ـ عنه يقول : سمعت مشايخنا رضياللهعنهم يقولون إن الاتفاقات لا تحمل على الأحكام لأنها إن حملت على الأحكام بطلت ، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عزوجل (٣) ، ومتى جاء من عليه المال ببعضه في
__________________
(١) هذه من حيل التخلص من الربا. وقال المولى المجلسي : الخبر يدل على جواز البيع بشرط ويظهر من السؤال انهم كانوا لا يأخذون اجرة المبيع من البايع والمشهور أنها من المشترى بناء على انتقال المبيع قبل انقضاء الخيار ، وقيل إنه لا ينتقل الا بعد زمن الخيار. وقال العلامة المجلسي : لعله يدل على عدم سقوط هذا الخيار بتصرف البايع كما لا يخفى.
(٢) الغلة : الدخل من كرى دار أو محصول أرض أو أجر غلام.
(٣) أي ليست الاتفاقات كلها مثل الأحكام الشرعية في اللزوم ووجوب العمل بها أجمع بل يعمل بما هو موافق للكتاب والسنة لا بما هو مخالف لهما ، ويحتمل أن يكون المراد أن الاتفاقات لا يجب جعلها موافقا لمقتضيات الأحكام بأصل الشرع فمقتضى حكم البيع مثلا اللزوم فلو اقتضى الاتفاق في الشرط الخيار والجواز لا يجب العدول عنه إلى مقتضى حكم البيع من اللزوم والا لبطلت رواية المؤمنون عند شروطهم إلى آخره ( سلطان ) وقيل قوله « لا تحمل على الأحكام » يعني الاتفاقات لا تحتاج مثل القضاء والافتاء إلى الامام أو نائبه العام أو الخاص بل يكفي فيها أن يكون على يد رجل عدل لأنها لو احتاجت إليهما كالقضاء بطلت الشروط التي تقع بين المسلمين.