٤٠٩٥ ـ وفي رواية إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام عن علي بن أبي طالب عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الظهر يركب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركبه نفقته ، والدر (١) يشرب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يشرب الدر نفقته » (٢).
٤٠٩٦ ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : قلت له : « الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شئ على من يكون نقصان ذلك؟ قال : على مولاه ، قال : قلت : إن الناس يقولون إن رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان في جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد ، قال : أرأيت لو أن العبد قتل على من تكون جنايته؟ قال : جنايته في عنقه » (٣).
٤٠٩٧ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن متاع في يدي رجلين أحدهما يقول : استودعتكاه ، والاخر يقول هو رهن ، فقال : القول قول الذي هو رهن عندي إلا أن يأتي الذي ادعى أنه قد أودعه بشهود » (٤).
__________________
(١) يعنى بالظهر الحيوان الذي يكون المقصود منه الركوب ، وكذا الدرأى الحيوان الذي يكون المقصود منه اللبن.
(٢) المشهور عدم جواز تصرف المرتهن في العين المرهونة الا باذن الراهن فان تصرف لزمته الأجرة ، والخبر مروى في التهذيب مسندا عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني إسماعيل ابن مسلم.
(٣) أي في عنق العبد ويغرمه مولاه ، وروى الكليني ج ٥ ص ٢٣٤ في الموثق عن إسحاق بن عمار هكذا قال : قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام « الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الآفة على من يكون؟ قال : على مولاه ، ثم قال : أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون؟ قلت : هو في عنق العبد ، قال : ألا ترى فلم يذهب مال هذا؟ ثم قال : أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون؟ قلت : لمولاه ، قال : كذلك يكون عليه ما يكون له ».
(٤) مروى في الكافي ج ٥ ص ٢٣٨ والتهذيب بسند موثق.