عدل؟ فوقع عليهالسلام : نعم من بعد يمين » (١).
باب
* ( النهى عن احياء الحق بشهادات الزور ) *
٣٣٦٣ ـ سئل أبو عبد الله عليهالسلام (٢) « عن الرجل يكون له على الرجل حق فيجحد حقه ويحلف أن ليس له عليه شئ وليس لصاحب الحق على حقه بينة أيجوز له إحياء حقه بشهادة الزور إذا خشي ذهاب حقه؟ قال : لا يجوز ذلك لعلة التدليس » وهذا في رواية يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام.
باب
* ( نوادر الشهادات ) *
٣٣٦٤ ـ قال الصادق عليهالسلام : « إذا دفنت في الأرض شيئا فأشهد عليها فإنها لا تؤدي إليك شيئا ».
٣٣٦٥ ـ وقال عليهالسلام : « أول شهادة شهد بها بالزور في الاسلام شهادة سبعين رجلا حين انتهوا إلى ماء الحوأب فنبحتهم كلابها فأرادت صاحبتهم الرجوع ، و قالت : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآله يقول لأزواجه : « إن إحداكن تنبحها كلاب الحوأب (٣)
__________________
(١) يدل مع صحته على ثبوت اليمين الاستظهاري إذا كان الدعوى على الميت ، إذ لا مانع من قبول شهادة الوصي على الميت وإنما لا يقبل إذا كانت له. ( المرآة )
(٢) مروى في الكافي ج ٧ ص ٣٨٨ والتهذيب ج ٢ ص ٨٠ عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحابه عنه عليهالسلام.
(٣) الحوأب : موضع بئر
من مياه العرب على طريق البصرة وفيه نبحت كلابه على
عائشة عند مقبلها إلى البصرة كما في المجلد الثالث
ص ٣٥٦ من معجم الحموي وقال : « في