يعتق جاريته عن دبر أيطأها إن شاء ، أو ينكحها ، أو يبيع خدمتها حياته؟ قال : نعم أي ذلك شاء فعل » (١).
٣٤٦٣ ـ وروى عاصم (٢) ، عن أبي بصير قال : « سألته عن العبد والأمة يعتقان عن دبر ، فقال : لمولاه أن يكاتبه إن شاء (٣) وليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه مدة حياته (٤) ، وله أن يأخذ ماله إن كان له مال » (٥).
٣٤٦٤ ـ وسأله عبد الله بن سنان « عن امرأة أعتقت ثلث خادمها عند موتها أعلى أهلها إن يكاتبوها أن شاؤوا وإن أبوا (٦) قال : لا ولكن لها من نفسها ثلثها و للوارث ثلثاها ، يستخدمها بحساب الذي له منها ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها ».
٣٤٦٥ ـ وروى أبان ، عن عبد الرحمن قال : « سألته عن الرجل قال : لعبده
__________________
(١) قال العلامة في المختلف : يحمل بيع الخدمة على اجارتها فإنها في الحقيقة بيع المنافع مدة معينة فإذا انقضت المدة جاز أن يوجره أخرى وهكذا مدة حياته ، وحمل ابن إدريس بيع الخدمة على الصلح مدة حياته ، والمحقق قطع ببطلان بيع الخدمة لأنها مجهولة. ( سلطان )
(٢) الطريق إليه حسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم ، وعاصم بن حميد ثقة والمراد بابي بصير ليث المرادي ظاهرا.
(٣) لأنه تعجيل للعتق لان معنى الكتابة كما في النهاية أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجما ، فإذا أداه صار حرا ، وسميت كتابة لمصدر كتب ، كأنه يكتب على نفسه لمولاه ثمنه ويكتب مولاه له عليه العتق ، وقد كاتبة مكاتبة والعبد مكاتب.
(٤) محمول على الاستحباب.
(٥) يدل على أن العبد لا يملك.
(٦) أي أيحب على أهلها أن يكاتبوها ويمهلوها لتؤدي قيمتها سواء رضوا بذلك أم لا ، بل لهم استخدامها بقدر حصتهم ( مراد ) وقال سلطان العلماء قوله « أن يكاتبوها » أي في الثلثين الباقيين ولعل المكاتبة كناية عن عتقها أجمع وسعيها في قيمة باقيها. وقال المولى المجلسي. لا ريب في عدم وجوب المكاتبة فيحمل على ما ترد إلى ذمة ويحمل على ما لو يكن لها سواها والا فالظاهر انعتاقها بانعتاق جزء منها كما تقدم في السراية وإن كان أكثر الاخبار في السراية في حصة الشريك لكن تدل على نفسه بالطريق الأولى.