وحديث علي بن رئاب يؤيد ذلك (١).
وإذا تبرأ الرجل إلى الرجل من نصيبه في دار أو أرض فلا شفعة لاحد عليه (٢) ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
٣٣٨٠ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام (٣) قال : « سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له ، وله في تلك الدار شركاء ، قال : جائز له ولها ، ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها » (٤).
( باب الوكالة )
٣٣٨١ ـ روي جابر بن يزيد ، ومعاوية بن وهب (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها » (٦).
٣٣٨٢ ـ وروى عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي هلال الرازي قال : قلت لأبي ـ عبد الله عليهالسلام : « رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت ، وخرج الرجل
__________________
(١) حيث نفى الشفعة فيما إذا كان الثمن قيميا.
(٢) الظاهر أن المراد أنه جعل نفسه بريئا من نصيبه في ذلك الشئ وأعطاه لشريكه وأبرأه من حصته فلا شفعة لان الشفعة مختصة بالبيع. ( سلطان )
(٣) في بعض النسخ « عن أبي عبد الله عليهالسلام ».
(٤) استدل به على انحصار حق الشفعة بالبيع وتقدم الاشكال فيه.
(٥) طريق المصنف إلى جابر بن يزيد ضعيف بعمرو بن شمر ، والى معاوية بن وهب صحيح كما في الخلاصة.
(٦) التشبيه اما في أصل الاعلام أو في كيفيته ، فعلى الثاني لا يكفي اخبار الواحد غير العدل بل العادل ، لكن صحيحة هشام بن سالم كما سيأتي تحت رقم ٣٣٨٥ ـ تدل على الاكتفاء بالثقة ( سلطان ) وقال المولى المجلسي : يمكن أن يقال بجواز الدخول في الوكالة أيضا بقول الثقة وان لم يثبت الا بالعدل وهو الأظهر من الاخبار. أقول : في الروضة « لا يكفي في انعزاله الاشهاد من الموكل على عزله على الأقوى خلافا للشيخ وجماعة ».