ومن طلب شفعة وزعم أن ماله غير حاضر وأنه في بلد آخر انتظر به مسيرة الطريق في ذهابه ورجوعه وزيادة ثلاثة أيام فإن أتى بالمال وإلا فلا شفعة له (١).
وإذا قال طالب الشفعة للمشتري : بارك الله لك فيما اشتريت (٢) أو طلب منه مقاسمة فلا شفعة له (٣).
وكان شيخنا محمد بن الحسن ـ رضياللهعنه ـ يقول : ليس في الموهوب والمعاوض به شفعة (٤) إنما الشفعة فيما اشتريت بثمن معلوم ذهب أو فضة ويكون غير مقسوم.
__________________
(١) في المسالك : « إذا ادعى غيبة الثمن فان ذكر أنه ببلده أجل ثلاثة أيام من وقت حضوره للاخذ وان ذكر أنه ببلد آخر أجل مقدار ذهابه وعوده وثلاثة أيام كما تقتضيه الرواية » أقول : الظاهر مراده من الرواية حسنة علي بن مهزيار في التهذيب ج ٢ ص ١٦٣ « قال : سألت أبا جعفر الثاني عليهالسلام عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على أن يحضر المال فلم يتفق فكيف يصنع صاحب الأرض ان أراد بيعها أيبيعها أو ينتظر مجئ شريكه صاحب الشفعة؟ قال : إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام فان أتاه بالمال والا فليبع وبطلت شفعته في الأرض ، وان طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد آخر فلينتظر به مقدار ما سافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم فان وافاه والا فلا شفعة له » وقيده الأصحاب بما إذا لم يتضرر المشترى بالتأخير بأن كان البلد الذي نسب الثمن إليه بعيدا جدا كالعراق من ـ الشام ونحو ذلك والا بطلت ، والمراد ببطلانها على تقدير عدم احضاره في المدة المضروبة سقوطها.
(٢) لتضمنه الرضا بالبيع أو لمنافاته الفورية ، وفيه كلام راجع المسالك ج ٢ ص ٢٨٣.
(٣) هذا أيضا من حيث دلالته على الرضا بالبيع المبطل للشفعة.
(٤) ذلك لاشتراط انتقال الشقص بالبيع فلا تثبت لو انتقل بهبة أو صلح أو صداق أو صدقة خلافا لابن الجنيد حيث ذهب إلى ثبوتها بانتقال الحصة وان لم يكن بعقد وقيل : وكأنه احتج بأن حكمة تشريعها موجودة في جميع صور الانتقالات وفيه نظر لان وجود الحكمة غير كاف لعدم الانضباط والشارع ضبطها بالبيع لكونها وصفا مضبوطا ألا ترى أنه ضبط القصر بالسفر وان وجدت المشقة في غيره ، ويمكن أن يقال : التخصيص بالذكر ليس دليلا على تخصيص الحكم به لان الغالب في المعاملات ونقل الاملاك البيع ، واستدل أيضا بخبر أبي بصير الآتي وفيه نظر لجواز أن يكون نفى الشفعة لكثرة الشركاء ، والحق أن حق الشفعة خلاف الأصل وكل ما هو على خلاف الأصل يقتصر فيه على موارد النص.