فشاحح ، وعند الشكس فالتو » (١).
٣٧٣٥ ـ وقال علي عليهالسلام : « سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآله يقول : السماح وجه من الرباح ـ قال عليهالسلام ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها ـ ».
٣٧٣٦ ـ و « مر علي عليهالسلام على جارية قد اشترت لحما من قصاب وهي تقول : زدني ، فقال له علي عليهالسلام : زدها فإنه أعظم للبركة » (٣).
٣٧٣٧ ـ وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : « إن الله تبارك وتعالى يحب العبد يكون سهل البيع ، سهل الشراء ، سهل القضاء ، سهل الاقتضاء » (٤).
٣٧٣٨ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « أيما مسلم أقال مسلما ندامة في البيع أقاله الله عثرته يوم القيامة » (٥).
٣٧٣٩ ـ وقال علي عليهالسلام : « مر النبي صلىاللهعليهوآله على رجل ومعه سلعة يريد بيعها فقال : عليك بأول السوق ».
٣٧٤٠ ـ وقال عليهالسلام : « صاحب السلعة أحق بالسوم » (٦).
٣٧٤١ ـ و « نهى صلىاللهعليهوآله عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ». (٧)
__________________
(١) رجل شكس ـ ككتف ـ أن صعب الخلق ، والتوى رأسه أمال وأعرض.
(٢) رواه الكليني ج ٥ ص ١٥٢ باسناده عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام عن النبي صلىاللهعليهوآله هكذا : « السماحة من الرباح » وفى النهاية المسامحة المساهلة ، ومنه الحديث المشهور « السماح رباح » أي المساهلة في الأشياء يربح صاحبها ، وفى القاموس الرباح ـ كسحاب ـ اسم ما يربح.
(٣) مروى في الكافي بالسند المذكور سابقا.
(٤) يعنى سهل القضاء للدين الذي عليه. وسهل الاقتضاء للدين الذي له على غيره.
(٥) الإقالة : فسخ البيع بعد لزومه ، والخبر رواه الكليني ج ٥ ص ١٥٣ عن أبي حمزة عنه عليهالسلام.
(٦) المراد أن البايع أحق بالمساومة والابتداء بالسعر كما فهمه الشهيد ـ رحمهالله ـ أو أحق بتسعير ثمن المتاع من المشترى أو الوكيل ، والخبر مروى في الكافي باسناده عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام عن النبي صلىاللهعليهوآله.
(٧) مروى في الكافي بسند مرفوع وحمل على الكراهة.