المحل أو قبله وحل الأجل ولم يحمل تمامه (١) ، فعلى العدل أن يصحح المقبوض من المال على قابضه بالاشهاد عليه إن كان مليا ، وإن لم يكن مليا فبالاستيثاق (٢) وإن أمره برده على من قبضه منه كان أولى وأبلغ ، وإن ذكر في الاتفاق بينهما غير ذلك حملهما عليه إن شاء الله تعالى.
( باب البيوع )
٣٧٧٢ ـ روى منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه (٣) ، فإن لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه » يعني أنه يوكل المشتري بقبضه.
٣٧٧٣ ـ وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته
__________________
(١) قوله « من عليه المال » أي البايع الشارط ، وقوله « ولم يحمل تمامه » حال والمعنى ان انقضت المدة ولم يجئ بالباقي فقد لزم البيع.
(٢) « على قابضه » أي على المشترى لئلا ينكر ما دفعه البايع حتى يرده ، والحاصل أنه يجب على العدل أن يشهد عدلين على المشترى بأنه قبض البعض إن كان مليا يعنى ذا مال والا فعليه أن يأخذ الرهن منه ويؤدى إليه بعض الثمن وان رده على البايع حتى يأتي بالجميع ويؤدى إليه القبالة كان أولى وأتم ولا يحتاج إلى الاشهاد والرهن.
(٣) أي الا أن تبيعه برأس المال فحينئذ جائز قبل القبض ولعل ذلك لما أنه قبل القبض لم يدخل في ملكه فإذا باعه وأخذ الثمن زائدا مما اشتراه فكأنه أعطى ثمنا وأخذ زايدا عليه وهذا مختص باتحاد جنس الثمنين. وفى شرح اللمعة قوله « لا تبعه » حمل على الكراهة جمعا بينه وبين ما دل على الجواز والأقوى التحريم وفاقا للشيخ في المبسوط مدعيا الاجماع و العلامة في التذكرة والارشاد لضعف روايات الجواز.