٣٥٤٣ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن أبي حبيب ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان ، فقال للمشتري : اذهب بهما فأختر أحدهما ورد الاخر ، وقد قبض المال ، فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده ، قال : ليرد الذي عنده ، منهما ويقبض نصف ثمن ما أعطى من البائع ويذهب في طلب الغلام فإن وجده أختار أيهما شاء ورد الاخر وإن لم يجده كان العبد بينهما نصفه للبائع ونصفه للمبتاع » (١).
٣٥٤٤ ـ وروي عن أبي جميلة ، عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « اكتب للآبق في ورقة أو في قرطاس : « بسم الله الرحمن الرحيم يد فلان مغلولة إلى عنقه إذا أخرجها لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور ، ثم لفها ثم أجعلها بين عودين ثم ألقها في كوة بيت مظلم في الموضع الذي كان يأوي فيه » (٢).
٣٥٤٥ ـ وروي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ادع بهذا
__________________
(١) قال المحقق : إذا اشترى عبدا في الذمة ودفع البائع إليه عبدين وقال : اختر أحدهما فأبق واحد ، قيل : يكون التالف بينهما ويرجع بنصف الثمن ، فان وجده اختاره والا كان الموجود لهما ، وهو بناء على انحصار حقه فيهما ـ الخ ، وقال في المسالك : هذا الحكم ذكره الشيخ وتبعه عليه بعض الأصحاب ومستنده ما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام وفى طريقها ضعف يمنع من العمل ، مع ما فيها من المخالفة للأصول الشرعية من انحصار الحق الكلى دون تعيينه في فردين وثبوت المبيع في نصف الموجود المقتضى للشركة مع عدم الموجب لها ثم الرجوع إلى التخيير لو وجد الآبق ، ونزلها الأصحاب على تساويهما قيمة ومطابقتهما للمبيع الكلى وصفا وانحصار حقه فيهما حيث دفعهما إليه وعينهما للتخيير كما لو حصر الحق في واحد ، وعدم ضمان الآبق اما بناء على عدم ضمان المقبوض بالسوم أو تنزيل هذا التخيير منزلة الخيار الذي لا يضمن التالف في رقبة ، ويشكل الحكم بانحصار الحق فيهما على هذه التقادير أيضا لان البيع أمر كلى لا يتشخص الا بتشخيص البايع ودفعه الاثنين لتخيير أحدهما ليس تشخيصا وان حصر الامر فيهما لأصالة بقاء الحق في الذمة إلى أن يثبت المزيل ولم يثبت شرعا كون ذلك كافيا كما لو حصر في عشرة فصاعدا.
(٢) الكوة ثقب البيت وإذا لم يكن البيت الذي يأوى إليه مظلما فليجعل مظلما. ( م ت )