عتق الأربعة حين أجملهم؟ أو هو للثلاثة الذين أعتق؟ قال : إنما يجب العتق لمن أعتق ».
٣٤٤٤ ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل زوج أمته من رجل وشرط له أن ما ولدت من ولد فهو حر ، فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر ما منزلة ولدها؟ قال : بمنزلتها إنما جعل ذلك للأول (١) وهو في الاخر بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء أمسك ».
٣٤٤٥ ـ وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : « لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك » (٢).
٣٤٤٦ ـ وسأله عبد الرحمن بن أبي عبد الله « عن رجل قال لغلامه : أعتقك على أن أزوجك جاريتي هذه فإن نكحت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار ، فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرى أعليه مائة دينار ويجوز شرطه؟ قال : يجوز عليه شرطه » (٣).
٣٤٤٧ ـ وقال أبو عبد الله عليهالسلام « في رجل أعتق مملوكه على أن يزوجه ابنته وشرط عليه إن تزوج أو تسرى عليها فعليه كذا وكذا ، قال : يجوز ». (٤)
__________________
(١) في التهذيب ج ٢ ص ٣١١ « قال منزلتها ما جعل ذلك الا للأول ـ الخ ، وقال سلطان العلماء : ينبغي حمل ذلك على صورة يفيد فيها هذا الشرط ويصح كون الولد بمنزلة الام مع عدم الاشتراط كما إذا كان الزوج عبدا أو كما ذهب إليه ابن الجنيد من كون الولد رقا وإن كان الزوج حرا الا مع اشتراط الحرية ، والمشهور كون ولد الزوج الحر حر الا مع اشتراط الرقية ، وقيل : لا تأثير لشرط الرقية.
(٢) رواه الكليني في الكافي ج ٦ ص ١٧٩ في الحسن كالصحيح. ويمكن حمله على أن المراد لا يصح عتق يكون انعتاقه قبل الملك لئلا ينافي الأخبار الدالة ظاهرا على صحة تعليقه بالملك ولكن حملها الشيخ على النذر.
(٣) أجمع الأصحاب على أن المعتق إذا شرط على العبد شرطا سائغا في العتق لزمه الوفاء ، وهل يشترط في لزوم الشرط قبول المملوك ، قيل : لا ، وهو اختيار المحقق ، وقيل : يشترط مطلقا وهو اختيار العلامة في التحرير وفصل في القواعد وقال بلزومه في شرط المال دون الخدمة.
(٤) روى نحوه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام.