عليه شئ وإن لم يقم ببينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى (١) فقد ضمنه إن لم يكن له على قوله بينة ». (١)
٣٩٢٢ ـ وقال (٢) « في رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فتضيع الدابة ، قال إن كان جاز الشرط فهو ضامن ، وإن دخل واديا فلم يوثقها فهو ضامن ، وإن سقطت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها ». (٣)
٣٩٢٣ ـ وروي (٤) « عن رجل جمال اكتري منه إبل وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق واهراق الزيت ، قال : إنه أشاء أخذ الزيت وقال انخرق ، ولكن لا يصدق إلا ببينة عادلة (٥) ، وأيما رجل تكارى دابة فاخذتها الذئبة (٦) فشقت عينها فنفقت (٧) فهو لها ضامن إلا أن يكون مسلما
__________________
(١) رواه الكليني في الكافي ج ٥ ص ٣٤٣ في الحسن كالصحيح عن حماد ، عن الحلبي بلفظ آخر ، وكذلك الشيخ في التهذيب. وفى الكافي « الذي ادعى عليه » وهو الصواب.
(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٧٦ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن رجل ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي.
(٣) وجه ضمانه في الصورة الأولى هو الافراط وفعل ما لا يجوز فعله ، وفى الأخيرتين التفريط وترك ما يجب عليه فعله.
(٤) رواه الكليني ج ٥ ص ٢٤٣ في الحسن كالصحيح عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سئل عن رجل جمال استكرى ـ إلى قوله ـ ببينة عادلة ».
(٥) قوله : « فزعم » أي ادعى وقوله عليهالسلام « ان شاء أخذ الزيت » يعنى الجمال ان شاء أخذ الزيت ويقول انخرق الزقاق واهراق الزيت ولكن يجب عليه في ادعائه إقامة البينة.
(٦) الذئبة : داء يأخذ الدواب في حلوقها فينقب عنه بحديدة في أصل أذنه فيستخرج شئ كحب الجاورس. ( القاموس )
(٧) أي هلكت وماتت ، وفى بعض النسخ « فشقت عسها » والعس بضم العين وشد السين المهملة : الذكر والفرج ، وقد يقرء في بعضها « فشقت عسنها » والعسن بفتح العين : الشحم.