امرأته : أسألك بوجه الله إلا ما طلقتني ، قال : يوجعها ضربا أو يعفو عنها » (١).
٤٢٨١ ـ وروى عثمان بن عيسى ، عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فإن الله عزوجل قد نهى عن ذلك فقال عزوجل : « ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم » (٢).
٤٢٨٢ ـ وقال أبو أيوب قال أبو عبد الله عليهالسلام : « من حلف بالله فليصدق ومن لم يصدق فليس من الله في شئ ، ومن حلف له بالله فليرض ومن لم يرض فليس من الله في شئ » (٣).
٤٢٨٣ ـ وروى بكر بن محمد الأزدي ، عن أبي بصير عنه عليهالسلام أنه قال : « لو حلف الرجل أن لا يحك أنفه بالحائط لابتلاه الله تعالى حتى يحك أنفه بالحائط ، ولو حلف الرجل أن لا ينطح برأسه الحائط لوكل الله عزوجل به شيطانا حتى ينطح برأسه الحائط » (٤).
٤٢٨٤ ـ وروى حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي (٥) إن رسول الله صلىاللهعليهوآله أتاه
__________________
(١) أي هو مختار في أحد الامرين ولا يلزم عليه شئ بما قال امرأته. ( سلطان )
(٢) العرضة فعلة بمعنى مفعول تطلق لما يعرض دون الشئ ، وللمعرض للامر ، فالمعنى على الأول لا تجعلوا الله حاجزا لما حلفتم عليه من الخيرات فيكون المراد بالايمان الأمور المحلوف عليها ، وعلى الثاني لا تجعلوا الله معرضا لايمانكم فتبتذلوه بكثرة الحلف به فحينئذ كلمة « أن » في بقية الآية « أن تبروا » مع صلتها بيان للمحلوف عليه على المعنى الأول وعلى الثاني تعليل للنهي أي أنهاكم إرادة بركم وتقواكم.
(٣) رواه الكليني ج ٧ ص ٤٣٨ بسند موثق ، وتقدم نحوه في باب الدين والقروض تحت رقم ٣٧٠٢.
(٤) رواه الحسين بن سعيد عن البطائني عن أبي بصير كما في نوادر أحمد بن عيسى ص ٦٠ ويدل على كراهة الحلف على ترك هذه الأمور.
(٥) يعنى يجوز للحالف أن يعلق يمينه على مشيئة الله بأن يقول « لله على كذا إن كان كذا إن شاء الله ويجوز تأخير « إن شاء الله » إلى أربعين يوما إذا نسي ، وهذا يقتضى عدم انعقاد اليمين للنبوي المنجبر « من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث » رواه أبو داود في سننه ج ٢ ص ٢٠١ ، ولخبر السكوني المروى في الكافي ج ٧ ص ٤٤٨ عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين عليهماالسلام « من استثنى في يمين فلا حنث ولا كفارة » وذلك إذا كان المقصود بالاستثناء التعليق ، لا مجرد التبرك ، وفصل العلامة في القواعد فحكم بانعقاد اليمين مع الاستثناء إن كان المحلوف عليه واجبا أو مندوبا والا فلا.