٣٩٦٢ ـ و « نهى أمير المؤمنين عليهالسلام ، عن الحكرة في الأمصار » (١).
٣٩٦٣ ـ وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام قال : « قال علي عليهالسلام : الحكرة في الخصب أربعون يوما (٢) وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام ، فما زاد على أربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد في العسرة فوق ثلاثة أيام فصاحبه ملعون » (٣).
٣٩٦٤ وروى أبو إسحاق ، عن الحارث عن علي عليهالسلام قال : « من باع الطعام نزعت منه الرحمة » (٤).
٣٩٦٥ ـ وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : « كيلوا طعامكم فإن البركة في الطعام المكيل » (٥).
٣٩٦٦ ـ وروي عن أبي حمزة الثمالي قال : « ذكر عند علي بن الحسين عليهماالسلام غلاء السعر ، فقال : وما علي من غلائه إن غلا فهو عليه ، وإن رخص فهو عليه » (٦).
__________________
(١) يمكن أن يكون المراد بها حبس الطعام للقوت فان أهل الأمصار يمكنهم الشراء من السوق بخلاف أهل القرى أو يكون الكراهة في المصر أشد. ( م ت )
(٢) الخصب ـ بكسر المعجمة ـ نقيض الجذب.
(٣) مروى في الكافي والتهذيبين عن النوفلي ، عن السكوني ، والمشهور تقييده بالحاجة لا بالمدة ، ويمكن حمله على الغالب.
(٤) رواه الشيخ في التهذيب بسند مجهول ، والمراد من جعل كسبه بيع الطعام.
(٥) رواه الكليني عن علي بن محمد بن بندار ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن هارون ابن الجهم ، عن حفص بن عمر عن أبي عبد الله عليهالسلام عنه صلىاللهعليهوآله. ويمكن أن يكون المراد الكيل عند الصرف للطعام ، أو عند البيع فيكون على الوجوب.
(٦) رواه الكليني والشيخ بسند فيه ارسال عن أبي حمزة ، وذكره المصنف في التوحيد ص ٣٨٩ طبع مكتبة الصدوق وقال بعده : الغلاء هو الزيادة في أسعار الأشياء حتى يباع الشئ بأكثر مما كان يباع في ذلك الموضع ، والرخص هو النقصان في ذلك ، فما كان من الرخص والغلاء عن سعة الأشياء وقلتها فان ذلك من الله عزوجل ويجب الرضا بذلك والتسليم له ، و