الآجام والمصائد والسمك والطير وهو لا يدري لعل هذا لا يكون أبدا أو يكون أيشتريه؟ وفي أي زمان يشتريه ويتقبل منه (٢) فقال : إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره وتقبل به ».
٣٨٣٣ ـ وروى زرعة ، عن سماعة بن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله ، قال : لا يصلح له إلا أن يشتري معه شيئا آخر ، ويقول : أشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا فإن لم يقدر على العبد كان الثمن الذي نقده فيما اشترى منه » (٣).
٣٨٣٤ ـ وروي عن يعقوب بن شعيب (٤) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون لي عليه أحمال بكيل مسمى فبعث إلي بأحمال منها أقل من الكيل الذي لي عليه فاخذها مجازفة؟ فقال : لا بأس (٥) به. قال : وسألته عن الرجل يكون له على الاخر مائة كر تمرا وله نخل فيأتيه فيقول : أعطني نخلك (٦) هذا بما عليك ، فكأنه كرهه (٧) ، قال : وسألته عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه : اختر إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف
__________________
(١) « جزية رؤوسهم ـ الخ » أي خراج أهل الذمة للأرض أو جزية رؤوسهم ، والآجام جمع أجم ـ بضم الهمزة ـ هو الشجر الملتف.
(٢) في بعض النسخ « يتقبل به ».
(٣) مروى في الكافي ج ٥ ص ٢٠٩ في الموثق وعليه عمل الأصحاب.
(٤) الطريق إلى يعقوب بن شعيب صحيح وهو ثقة وروى السؤال الأول الشيخ في التهذيبين بسند صحيح ، والسؤالان الأخيران مرويان في الكافي في الصحيح.
(٥) لعل وجهه أن هذا وفاء للقرض لا بيع حتى لا يصح مجازفة ، مع أن المأخوذ أقل من الطلب. ( سلطان ) (٦) أي اعطني ثمرة نخلك.
(٧) لأن الظاهر أنه يبيع ثمرة النخل بالتمر الذي هو في ذمته ويحتمل الزيادة والنقصان بل احتمال المساواة بعيد جدا وليس بحرام لان ثمرة النخل ما دامت على الشجرة ليس بمكيل ولا موزون فكأنه باع غير الموزون به وهو جائز لكنه لما كان شبيها بالربا كره ذلك. ( م ت )