( باب الحرية )
٣٥١٥ ـ روى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : إن الناس كلهم أحرار إلا من أقر علي نفسه بالرق وهو مدرك ، من عبد أو أمة ، ومن شهد عليه شاهدان بالرق صغيرا كان أو كبيرا ».
٣٥١٦ ـ وروي عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن محمد بن الفضل الهاشمي قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « رجل أقر أنه عبد ، قال : يأخذه بما قال أو يرد المال » (١).
٣٥١٧ ـ وروي السكوني عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا عمي العبد فلا رق عليه ، والعبد إذا أجذم فلا رق عليه » (٢).
__________________
(١) أي إذا اشتراه أحد باقراره بالعبودية ثم ظهر كذبه فعليه أن يرد على المشترى الثمن بل بما أعزم لأنه ضيع حقه ( م ت ) وقال سلطان العلماء : قوله « يأخذه » لعل المراد أنه يأخذ المشترى العبد بما قال أي بما أقر على نفسه بالعبودية أو « يرد المال » بصيغة المجهول أي الثمن من البايع إلى المشترى لو لم يقر بالعبودية ، ولعل هذا إذا لم يكن ثابت العبودية بأن يباع في الأسواق فان ظاهر اليد والتصرف يقتضى الملك بل وجده في يده وادعى رقيته ولم يعلم شراءه ولا بيعه فإنه حينئذ لو لم يقر بالعبودية بل أنكرها لم يقبل دعوى البايع الا بالبينة عملا بأصالة الحرية ، وان سكت أو كان صغيرا فاستقرب في التذكرة أصالة الحرية وفى التحرير ظاهر اليد واختاره الشهيد (ره) ، واحتمال كون « يرد » بصيغة المعلوم وارجاع ضمير الفاعل إلى العبد أي يرد العبد ثمنه إلى المشترى على تقدير ثبوت حريته لأنه موجب لتلفه يأباه لفظة « أو » بل المناسب حينئذ الواو.
(٢) يدل على الانعتاق بالعمى والجذام كما هو المشهور بين الأصحاب ، وألحق ابن حمزة بالجذام البرص ، وألحق الأكثر الاقعاد ومستندهم غير معلوم ويظهر من المحقق التوقف فيه. ( المرآة )