بباقي الثمن دينه (١).
٣٧١٦ ـ وكتب يونس بن عبد الرحمن إلى الرضا عليهالسلام « أنه كان لي على رجل عشرة دراهم وإن السلطان أسقط تلك الدراهم وجاء بدراهم أعلى من تلك الدراهم وفي تلك الدراهم الأولى اليوم وضيعة فأي شئ لي عليه ، الدراهم الأولى التي أسقطها السلطان؟ أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب : لك الدراهم الأولى ».
قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : كان شيخنا محمد بن الحسن ـ رضياللهعنه ـ يروي حديثا في أن له الدراهم التي تجوز بين الناس (٢).
والحديثان متفقان غير مختلفين فمتى كان للرجل على الرجل دراهم بنقد معروف فليس له إلا ذلك النقد ، ومتى كان له على الرجل دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنما له الدراهم التي تجوز بين الناس.
باب
* ( التجارة وآدابها وفضلها وفقهها ) *
٣٧١٧ ـ قال الصادق عليهالسلام : « التجارة تزيد في العقل » (٣).
__________________
(١) في التهذيب ج ٢ ص ٦٢ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال : « سمعت جعفر بن محمد عليهماالسلام وسئل عن رجل عليه دين وله نصيب في دار وهي تغل غلة ، فربما بلغت غلتها قوته وربما لم يبلغ حتى يستدين فان هو باع الدار وقضى دينه بقي لا دار له ، فقال إن كان في داره ما يقضى به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار والا فلا ».
(٢) لعل المراد من الحديث ما رواه الكليني ج ٥ ص ٢٥٢ في الموثق عن يونس قال « كتبت إلى أبى الحسن الرضا عليهالسلام أن لي على رجل ثلاثة آلاف درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام وليست تنفق اليوم فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس؟ قال : فكتب إلى لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس » يعنى بقيمة الدراهم الأولى ما ينفق بين الناس قاله الشيخ في الاستبصار رفعا للتنافي وقال : لأنه يجوز أن تسقط الدراهم الأولى حتى لا يكاد تؤخذ أصلا فلا يلزمه أخذها وهولا ينفع بها وإنما له قيمة دراهمه الأولة وليس له المطالبة بالدراهم التي تكون في الحال.
(٣) المراد بالعقل المكتسب وهو عقل المعاش.